Site icon IMLebanon

هذه هي أسباب صدور القرار 12018

Banque-du-Liban
أنطوان فرح
يواصل مصرف لبنان، اعادة تحديث أي تعميم أو قرار صادر عنه يرتأي ان التطورات قد تجاوزته، او يتبين له وجود ثغرة في مكان ما قد تسمح بتبييض الاموال، سواء لتمويل الارهاب، او الاثراء غير المشروع، أو التهرّب من الضرائب، او تهريب الثروات…

تدرك حاكمية مصرف لبنان ان هذا الملف غير ثابت، وهو يحتاج الى متابعة يومية، والى تعديلات دائمة في القوانين والاجراءات القائمة لضبطه بأفضل طريقة ممكنة لحماية القطاع. ولا يخفى على أحد ان العين الأميركية ساهرة في هذه الحقبة على كل ما يتصل بجرائم التبييض، وهي لا تتوانى عن ضرب أي مصرف اومؤسسة تشتبه في تورطها في هذا النوع من العمليات، خصوصا ما يتعلق منها بتمويل الارهاب.

ومع الاستعدادات القائمة للترخيص لسوق إلكترونية، كما كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتيح التداول الرقمي بالأسهم والعملات والسلع والسندات وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية، يبدو ان التركيز على تنظيم التداولات الالكترونية يحظى بعناية خاصة، سيما ان هذا النوع من التداولات يلقى رواجا، وقد يُغري الطامحين الى التبييض باعتماد هذا الطريق في محاولتهم تبييض أموالهم.

وسبق لسلامة ان اوضح ان هذه السوق الالكترونية ستشرف على عمليات التسوية والمقاصة فيها مؤسسة «ميدكلير»، ويمكن أن تديرها «بورصة بيروت استنادا لما ينص عليه القانون. لكن في حال لم يتم ذلك، فستكون هذه البورصة الإلكترونية مستقلة ومملوكة من القطاع الخاص».

من هنا، جاء صدور القرار الوسيط رقم 12018 في 30 حزيران 2015، لتحصين القرار الاساسي الذي ينظم العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية. ورغم ان بعض المصارف والمؤسسات المالية اعترضت على التعديل، إلا أن مصرف لبنان أصرّ عليه، وأكد للمعترضين ان الهدف منه تأمين المزيد من الحماية للقطاع المالي والمصرفي.

وتأتي القرارات المواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع التداول الالكتروني، من اجل بعث رسالة تطمين الى الداخل والخارج، مفادها ان الادارة المالية والنقدية في البلد تواكب كل التطورات، وتتخذ ما يلزم من قرارات من اجل تدعيم التحصين ضد التبييض.

ماذا يتضمّن التعديل الذي صدر في القرار رقم 12018؟

التغيير الاساسي الذي حمله القرار، يرتبط بمسألة التحقّق من هوية الزبون الذي يقوم بعمليات التداول الالكتروني، ومسك سجلات واضحة لعمليات التداول، وزيادة الرقابة والاجراءات على كل عملية تتم، والتعاون الايجابي مع «هيئة التحقيق الخاصة» لكشف عمليات التبييض المحتملة، وزيادة الرقابة على الموظفين لمنعهم من ابلاغ العملاء عن قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالاستعلام او بالتدقيق في عملياتهم الا في حال صدور قرار عن هذه الهيئة يفيد بذلك. كذلك حدّد التعديل قيمة الاستثمار ورفع الحد الادنى.

كذلك ينص التعديل على ضرورة « الاحتفاظ بصورة عن الوثائق الرسمية (هوية الزبائن، العنوان) وعن المستندات المتعلقة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادله لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

كذلك يفرض القرار الجديد وضع نظام ضبط داخلي (Internal Control System) فاعل لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب يشمل كحد ادنى:

أ‌- وضع دليل إجراءات ٍ كاف وفعـال لمكافحـة تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب يشمل إجراءات العناية الواجبة المطلوبـة تجـاه العمـلاء التـي تتكـرر عمليـاتهم وتفوق مبلغا معينا.

ب‌- تعيين ضابط امتثال (Compliance Officer)، علـى أن يخضـع باسـتمرار لدورات تدريبية في هذا المجال.

ج- اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات .

د- قيـام ضـابط الامتثـال بإعـداد تقـارير دوريـة عـن مراقبـة العمليـات ترتكـز علـى المخــاطر(Risk Based Approach) عــن مــدى التقيــد بــالاجراءات المطلوبــــة، علــــى ان تشــــمل تقــــاريره أيضــــاً مــــدى إلتــــزام الــــوكلاء الثــــانويين بالإجراءات والانظمة .

هـ- تنظيم مركزية مُمَكننـة للمعلومـات المُجمّعـة المتعلقـة بعمليـات تبيـيض الأمـوال وتمويـل الإرهـاب تتضـمّن علـى الأقـل، الأسـماء التـي تعمـّم مـن قبـل «هيئـة التحقيق الخاصة» والاسماء المُبلّغ عنها من قبل المؤسسة المعنية الى الهيئـة المذكورة وتحديثها بصورة مستمرة .