IMLebanon

المستأجرون: كيف يخضع حق السكن للأحكام الاستنسابية؟

Rent1
تعقيباً على أحكام أصدرها بعض القضاة بشأن دعاوى استئناف تتعلق بإخلاء مستأجرين قدامى اقامها مالكون منذ سنوات وصدرت فيها احكام بداية، صدر عن «لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين و لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان» بيان، قالت فيه: «لقد أثار قرار المجلس الدستوري كجواب على الطعن بقانون الايجارات الجديد وإبطاله المادتين 7 و13 والفقرة 4 من المادة 18، بلبلة وفوضى في الاجتهادات وجدلاً لم ينته لغاية الآن، حول نفاذ القانون قبل تعديله وترميمه في المجلس النيابي، لسنا بصدد تعداد الدراسات والابحاث القانونية التي خلصت الى عدم نفاذ القانون، ولن ندخل في نقاش دستوري حول مبدأ فصل السطات وهل يحق للقضاء التشريع». وذكرت بأنه «تم إعداد دراسة تُوجت برأي واضح وصريح من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، اعلنها وزير العدل وجرى نشرها تتعلق بعدم قابلية القانون للتطبيق في حالته الراهنة، من المادة 3 حتى المادة 37، في ما خص الأماكن السكنية العادية. ومن ثم اصدر دولة رئيس مجلس النواب قبل الموعد المفترض لنفاذ القانون، رأياً لا لبس فيه يتطابق مع رأي هيئة التشريع والاستشارات».
وأوضحت اللجنة بأن «المستأجرين صدموا بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي ترك للقضاة حق الإستنساب في إصدار الأحكام رغم اختلاف الآراء في ما بينهم بشأن القانون. الأمر الذي اثار لديهم كل مشاعر القلق والخوف من الآتي، وطرح وما زال العديد من الأسئلة: كيف يمكن ان يخضع حق السكن ومصير المستأجرين وحقوقهم للاستنساب؟ ووفق اية معايير حقوقية وقانونية وانسانية؟ من يصون العدالة الاجتماعية ومبادئ المساواة بين المواطنين امام القانون؟ ومن يضمن عدم الخروج عليها او تجاوزها؟ كيف يمكن للقاضي ان يمارس الاستنساب وعلى اية اسس وما هي الحصانات التي تحميه من الأخطاء وتبقيه بعيداً عن الأهواء؟ إذا لم يكن القضاء الملجأ الأخير للعدالة ، فمن يحمي حقوقهم وأي مصير ينتظر عائلاتهم بعدما اعتقدوا طويلاً انهم بحماية القانون الواضح والقضاء النزيه».
وسألت: «لماذ تجاهل مجلس القضاء الأعلى رأي رئيس مجلس النواب وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل؟ ولماذا الإصرار على تنفيذ قانون تحيط به الإشكالات من كل جانب ؟ ولمصلحة من الاستعجال الآن، بعدما كان الاستئخار سيد الموقف ولسنوات، وفي وقت احيل القانون فيه الى لجنة الادارة والعدل النيابية لترميمه وتعديله تمهيداً لإعادة إقراره ونشره مجدداً»، مضيفةً: «لماذا انتظر قاضي الاستئناف لإصدار حكمه في دعوى تم التقدم بها في 29 تشرين اول 2013 اعتراضاً على حكم صدر بتاريخ 24 تشرين اول 2012؟ لماذ لم يأت الحكم بموجب القانون 160/92 الذي أُقيم بالاستناد إليه؟ ولماذ اتى بموجب القانون الجديد؟ وهل كان التأخير بانتظار تقديم صاحب الدعوى لائحة تستند إلى هذا القانون؟».