تقدمت بلدية ذوق مكايل بدعوى لدى قضاء الأمور المستعجلة بوجه مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بتاريخ 31/3/2015، وذلك لمخالفة مؤسسة كهرباء لبنان القوانين المرعية الإجراء عندما باشرت بأعمال بناء بمحاذاة معمل الذوق الحراري من دون الاستحصال على التراخيص القانونية.
وأوردت وكالة «ليبانون ديبايت» انه وبحسب القرار القضائي الصادر، فقد قامت بلدية الذوق بتاريخ 11/4/2014 بالتوقف عن متابعة اعمال البناء الى حين تسوية الوضع والحصول على التراخيص، كما أن مديرية التنظيم المدني سطرت اشارة بناء مخالف على العقارات قيد الانشاء. وعلى الأثر طلب قائمقام كسروان الإيعاز بتوقيف البناء الى حين تسوية الاوضاع.
وبتاريخ 26/1/2015 توجه عناصر من قوى الامن الداخلي لتنفيذ وقف اعمال البناء، الّا انهم هددوا بالعصي اذا رغبوا بتنفيذ مهمتهم.
وقد عرضت الجهة المدعية ادلاءاتها مبررة، ان الطرق الإدارية لم تنجح لوقف اعمال البناء، ولهذا تم اللجوء الى قضاء الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الاشغال أثناء سيرها وازالة ما تم طالما لم يبلغ حجم التنفيذ المكتمل.
كما طلبت الجهة المدعية الزام المدعى عليها بالتوقف عن البناء حتى الحصول على كامل التراخيص اللازمة تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسة آلاف دولار.
من جهتها، ردت الجهة المدعى عليها بدفوعها، معتبرة ان المشروع قيد التنفيذ لا يتحمل الانتظار الى حين الاستحصال على التراخيص مستندة على خطة الطوارئ التي أقرها مجلس الوزراء سنة 2010 والتي تفيد بضرورة انشاء محطة وتوليد طاقة بقدرة 700 ميغاوات بشكل عاجل على ان تكون موضوعة في الخدمة نهاية 2014، كما وتلزيم وحدات اضافية في الذوق والجية.
واعتبرت المدعى عليها في دفوعها ان السرعة المطلوبة لإنجاز المشروع وتوليد 180 ميغاوات والطبيعة المعجلة لتنفيذ المشروع لا تتوافق مع الوقت الذي قد يستغرقه الحصول على ترخيص مسبق، كما طالبت بادخال وزارة الطاقة في الدعوى لكونها هي من مضت العقد مع الشركة المنفذة.
وعلى هذه الحال من الدفوع والدفوع المقابلة، الى حين صدور الحكم النهائي من قضاء الامور المستعجلة بعد قبول الدعوى شكلا واعتباره صاحب الاختصاص للنظر فيها، ورفض ادخال وزارة الطاقة في الدعوى لانتفاء التلازم بين الطلبات. فأصدر القضاء قرارا معجل التنفيذ بإلزام شركة الكهرباء التوقف عن اعمال البناء تحت طائلة الغرامة الاكراهية وقدرها مليون ليرة لبنانية.
واعتبر القرار ان الشركة خالفت القانون بمباشرة البناء قبل الحصول على الترخيص، وان قرار الحكومة الطارئ التي تذرعت به المدعى عليها يستثني المؤسسات العامة كما ان لا يمكن للتعميم أن يخالف القانون، اضافة الى ان الشركة منعت بلدية الذوق من ممارسة حقها المشروع كونها السلطة المنوطة باصدار تراخيص الأشغال العامة التي تراها متوافقة والصالح العام.