Site icon IMLebanon

قرار وسيط لـ”المركزي” حول التسليف والتوظيف

Banque-du-Liban-2

نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار وسيط صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتاريخ 10 تموز 2015، وحمل الرقم 12022، تعديل القرار الاساسي الرقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة)،

وجاء في القرار:

ـ المادة الأولى: يُلغى نص الفقرة (د) من البند (1) من المقطع «ثانياً» من «المادة الثالثة مكرّر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويُستبدل بالنص التالي:

«د ـ احتساب كلفة بوالص الضمان سنوياً على أن يتمّ تسديدها دفعة واحدة أو على دفعات عدة خلال السنة، وذلك في ما خصّ القروض السكنية.

احتساب كلفة بوالص الضمان عن كامل مدة القروض الممنوحة لشراء سيارات على أن يتم تسديدها على دفعات طيلة هذه المدة، إلا إذا طلب العميل تسديدها دفعة واحدة».