عدّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه قراراً أساسياً صادر عام 2007 بشأن توزيع محافظ الإئتمان الرئيسة، بحيث يضيف قروضاً استهلاكية إلى محفظة قروض التجزئة بشكل أوضح، ويُدرج ضمن خطوط الائتمان المتجددة القروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية، ويُلغي منها الحسابات الجارية.
كما يلحظ القرار في محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات زيادة سقف حجم أعمالها المشروط من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين، على ألا يزيد عدد موظفيها عن 60. ويضيف القرار أيضاً إلى هذه المحفظة القروض التي تُمنح للأفراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة، والتي تكون مصادر سدادها من خلال إيرادات شركات يملكونها، علماً أن هذا الشرك الأخير يضيفه القرار أيضاً إلى محفظة قروض الشركات.
وفي ضوء إصدار سلامه قبل أيام تعميماً وسيطاً حمل الرقم 396 وهو موجه للمصارف يودعها فيه ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 12068 تاريخ 8/9/2015 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 (توزيع محافظ الإئتمان الرئيسية) المرفق بالتعميم الأساسي رقم 115، ويقرر فيه بناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2015، يصبح النص الجديد للقرار الأساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 المتعلق بتوزيع محافظ الإئتمان الرئيسية، على النحو الآتي:
إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لاسيما المادتين و منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم تاريخ 1/4/2006 المتعلق بتطبيق اتفاقية بازل- حول كفاية رأس المال، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2007، يقرر ما يأتي:
[المادة الأولى
على المصارف العاملة في لبنان كافة توزيع القروض والتسليفات وفقاً للمحافظ الرئيسية التالية:
1 – محفظة قروض التجزئة (Retail Portfolio)
أولا: تشمل محفظة قروض التجزئة: 1 – القروض الاستهلاكية كافة (بما فيها قروض السيارات، قروض الطلاب، قروض التعليم والقروض الاستهلاكية الاُخرى). 2 – خطوط الإئتمان المتجددة (Revolving Credits) (بما فيها بطاقات الإئتمان والقروض الممنوحة لأهداف استهلاكية أو شخصية بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية).
ثانياً: يجب أن يتوفر في هذه القروض الشرطان التاليان: أ – أن تكون ممنوحة لشخص واحد أو لأشخاص عدة مترابطين. ب- أن لا يزيد حجم هذه القروض الممنوحة لشخص واحد أو لعدة أشخاص مترابطين عن ما يوازي ألف دولار. ويُقصد بالاشخاص المترابطين عدة مدينين يتم سداد مديونيتهم من حسابات عائدة بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص واحد.
2 – محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (Small & Medium Entities Portfolio): تشمل: أ – القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية. ب- القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة – هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها أحد الشروط التالية: ان لا يزيد حجم أعمالها سنوياً عن ما يوازي ملايين دولار. ان لا يزيد حجم موجوداتها عن ما يوازي ملايين دولار. ان لا يزيد عدد موظفيها عن موظفاً. ج – القروض التي تمنح للألإراد رد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر سدادها من خلال إيرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) هذا.
3 – محفظة قروض الشركات (Corporate Portfolio):
تشمل محفظة قروض الشركات: أ – القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة – هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة. ب – القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم اعمالها. ج – القروض التي تمنح للأف ا رد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر سدادها من خلال إيرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من هذه المادة.
4 – محفظة القروض السكنية (Housing Portfolio):
تشمل محفظة القروض السكنية: أ – القروض الممنوحة للأشخاص الذين يتملكون منازل بهدف تخصيصها لسكنهم. ب – القروض الممنوحة للأشخاص الذين يتملكون منازل بهدف تخصيصها للإيجار.
5 – محفظة قروض مؤسسات القطاع العام (Public Sector Entities portfolio): تشمل هذه المحفظة القروض التي تمنح لمؤسسات القطاع العام التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة او يسمح لها القانون العام أو قانون انشائها أو اي قانون خاص بالاستدانة من المصارف، وعليه يمكن التمييز بين نوعين من مؤسسات القطاع العام: أ – الدولة المركزية والسلطات المحلية (مثل البلديات) والمؤسسات التابعة لها والتي تمتلك القدرة على تحصيل عائدات أو إيرادات بشكل دوري ومستمر ولا يمكن إعلان إفلاسها نظراً لشكلها القانوني الخاص. ب – المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي والتي تعمل في أسواق تجارية أو خدماتية منافسة.
6 – محفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية (Claims secured by commercial real estate): تشمل هذه المحفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية مثل الأراضي أو الأبنية التجارية بحيث يكون المصدر الأساس في سداد القرض هو التدفقات النقدية الناتجة عن إيرادات هذه الضمانة العقارية. ويقصد بالتدفقات النقدية أي ريع ناتج عن عمليات البيع أو الإيجار أو الاستثمار أو الإيجار التمويلي أو المشاركة أو المساهمة أو إنشاء صناديق استثمار عقارية أو أي نوع من أنواع النشاط الاستثماري على العقار المقدم للمصرف كضمانة.
[المادة الثانية
لغاية إحتساب مخاطر الإئتمان وفقاً للمنهج المعياري المشار اليه في المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9302 تاريخ 1/4/2006، يفترض أن تتوفر في محفظة قروض التجزئة النظامية (Regulatory Retail Portfolio) التي تشمل محفظتي قروض التجزئة وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الشروط التالية مجتمعة:
1 – أن يكون القرض مقبولاً ضمن محفظة قروض التجزئة ومحفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحسب البندين (1) و (2) من المادة الأولى أعلاه.
2 – أن تتسم محفظة قروض التجزئة النظامية بدرجة كافية من التجزئة (Granularity)، بحيث لا يزيد مجموع قروض التجزئة وقروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الممنوحة لشخص واحد حقيقي او معنوي أو الى مجموعة مترابطة، وفقاً للمفهوم المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، عن 0,2 في المئة من إجمالي هذه المحفظة وذلك بعد استبعاد القروض المتعثرة وفقاً للتعريف المحدد في المادة الثالثة أدناه بحيث يتم استبعاد جميع الديون التي تزيد عن 0,2 في المئة من إجمالي المحفظة، واعادة إحتساب نسبة كل دين من المجموع الجديد حتى الوصول الى محفظة تجزئة نظامية متنوعة بدرجة كافية لا تتضمن أي دين تزيد قيمته عن 0,2 في المئة من الديون المكونة لهذه المحفظة.
3 – أن لا يتجاوز الحدّ الأقصى لمجموع التسهيلات (داخل الميزانية وخارجها) الممنوحة لشخص واحد حقيقي او معنوي أو الى مجموعة مترابطة ما يوازي 750 ألف دولار، وذلك قبل الأخذ بالاعتبار أي ضمانات أو كفالات مقبولة. وفي حال وجود عدة مؤسسات أو عدة شركات تابعة لمجموعة صغيرة، يطّبق الحد الأقصى على الرصيد الإجمالي لهذه التسهيلات الممنوحة للمجموعة ككل.
4 – أن لا تكون القروض ممنوحة بصفة خاصة لأشخاص أو لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم لتمويل شراء أوراق مالية (مثل السندات والأسهم..) سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة .
5 – أن لا تدخل ضمن هذه المحفظة القروض التي تتوافق مع التعريف المحدد في البند (6) من المادة الاولى أعلاه.
[المادة الثالثة
بغية تطبيق أحكام هذا القرار، يعتبر المدين متعثراً، ضمن أي من المحافظ المذكورة أعلاه، في كل من الحالتين التاليتين: 1 – إذا تبين، أن المدين أصبح غير قادر على الوفاء بأي من التزاماته تجاه المصرف حتى ولو لم يلجأ هذا الأخير لملاحقة العميل باستعمال حقه القانوني في تملك أو تصفية أو تنفيذ الضمانات أو الكفالات أو التعهدات المقدمة من المدين عند منحه القرض. 2 – إذا تأخر المدين فترة تزيد عن يوماً عن موعد سداد التزاماته المتوجبة تجاه المصرف.
بالإضافة الى الحالتين المنوه عنهما أعلاه، يعتبر المدين بالحساب الجاري (Overdraft) متعثراً بمجرد مرور يوماً على تجاوزه لسقف التسهيلات الممنوحة له والمحددة في عقد فتح الحساب المدين الأصلي أو المجدد والموثق وفقاً للأصول، وينطبق هذا الأمر على الحسابات الدائنة التي تتحول صدفة مدينة ولم يسدد رصيدها بعد مرور يوماً.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.