أعلنت وزارة العمل الإماراتية عن 3 قرارات جوهرية في سوق العمل.
القرار الأول بحسب مراسلة “العربية” يتعلق بتعزيز شفافية التعاقد بين العامل وصاحب العمل، وذلك لمعالجة مشكلة استبدال العقود، حيث سيستلم العامل عقد العمل قبل وصوله للإمارات على أن يتم تصديقه من قبل وزارة العمل الإماراتية قبل وصول العامل للدولة.
أيضا اتخذ قرار لضمان العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بما فيها ضوابط إنهاء العلاقة.
أما القرار الثالث الذي تم اتخاذه يهدف لإيجاد آلية تسهل من شروط انتقال العمالة من شركة إلى شركة أخرى بما فيها مغادرة الشركة للعمل بشركة أخرى أو مغادرة الدولة، ويلغي ويلغي نظام الحرمان.
وستطبق هذه القرارات ستطبق ابتداء من مطلع 2016.
وألزم القرار الأول في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلياً، يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، ولشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه، ووافق على هذه الشروط، وذلك باللغة التي يفهمها.
كما ينص القرار على أن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل، عرض العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل، ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة، تمهيداً لتوقيعه من صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني، بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين، بشرط ألا يخل التعديل بحقوقه العامل، وبعد موافقة الوزارة.
ونصّ القرار على الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل الدولة، بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل، وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
وحدّد القرار في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل 6 حالات، تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة (العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها العامين)، حيث تشمل حالة انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد، إضافة إلى حالة اتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه.
وتشمل الحالتان الثالثة والرابعة قرار صاحب العمل بمفرده، أو قرار العامل بمفرده، إنهاء العقد أثناء فترة تجديده، أو في غير ذلك مع الالتزام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان، بحيث لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر، واستمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة مدة الإخطار، وأخيراً، سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان، بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مقدار هذا المقابل، يكون الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
وتتمثل الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرّر العامل وحده، إنهاء العقد دون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار إليها، ودون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء.
كما شمل القرار حالة سادسة، وهي حالة إنهاء صاحب العمل علاقته مع العامل، نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل، مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل، وغيرها.
وفي ما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، نص القرار على أربع حالات تنتهي العلاقة في حال توافر إحداها، حيث تشمل اتفاق الطرفين، وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر، واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار، بحيث لا تقل عن شهر، ولا تزيد على ثلاثة أشهر.