أعلنت وزارة العمل أنه «تبيّن لها وجود عدد كبير من السائقين غير اللبنانيين يعملون على الشاحنات وسيارات الأجرة ومختلف أنواع المركبات، من دون حصولهم على إجازات عمل بصفة سائق«، مؤكدة انه «يمنع على غير اللبناني العمل بهذه الصفة وفقاً لقانون العمل وقرار المهن المحصورة باللبنانيين«.
ولفتت الوزارة الى أن «منع هؤلاء من العمل هو من صلاحية قوى الأمن الداخلي التي نقدّر دورها في القيام بواجباتها». وحذرت أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد من استخدام غير اللبنانيين في العمل كسائقين، مطالبة إياهم بتصحيح صفة العمل لهؤلاء العاملين لديها في مهلة 15 يوماً»، مؤكدة «ضرورة التزام أصحاب العمل بقرار وزير العمل رقم 197/1 تاريخ 17/12/2014 المتعلق بالمهن المحصورة باللبنانيين، وذلك تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية».