Site icon IMLebanon

لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات: استهدافنا لن يمر مرور الكرام

 

اعلنت لجنة المحامين ان “التهجمات من ما يسمى تجمعات المالكين على لجنة المحامين وعلى رئيس اللجنة في الاعلام بشكل ممنهج ومستمر لتشويه سمعتها قدحا وذما وتهديدا لعرقلة قيامها بمهنتها، لن يمر مرور الكرام وهي بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لملاحقة الفاعلين والمحرضين وتعتبر هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك والتحقيق وتوقيف المعتدين على المحامين الذي يتم بشكل مستمر منذ تقديم الطعن لإبطال قانون الايجارات امام المجلس الدستوري”.

وذكر ان “رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات ووزير العدل اعلنوا ان قانون الايجارت غير نافذ وغير قابل للتطبيق كل من موقعه، ومن هنا فإن محاولة البعض تطبيق القانون المطعون فيه وغير النافذ لهو امر مرفوض ويضر بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية ومحاولة استغلال قرار المؤازرة لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود بشكل كامل لجهة اللجنة التي هي أساسية لبدء مباشرة العمل بالقانون وخاصة مباشرة عمل الخبراء وبدونها لا وجود اصلا لعملهم الذي يصبح باطلا، وهي المرجعية الوحيدة التي تشرف وتبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق، لعدة اسباب”.

وعدد البيان الاسباب بالآتي: “لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة المرتبطين بشكل جوهري بها ولا يمكن اجراء اي كشف دون انشائها اصولا وتكوينها من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنصوص عليها في معظم مواد القانون. فليس وجود للصندوق الذي يدفع عن المستاجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات وعند عدم وجوده تبقى جميع الانذارات معلقة”.

اضاف: “ان المادة 18 تنص على طريقة تعيين الخبراء وفي ذات الوقت على اللجنة كمرجعية نهائية لعملهم، وقد ابطل المجلس الدستوري اللجنة من المادة 18 كونها لا تعطي الضمانات الدستورية ولكونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجودها وبالتالي بانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا وبدون الاتاحة للمستاجر والمالك مراجعة اي درجة من درجات المحاكمة وبانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة، تصبح جميع اجراءات الخبراء وتعيينهم في ذات المادة 18 منعدمة الوجود، وتمنع المتقاضين من استنفاد كافة الطرق والوسائل التي تضمن لهم حقوقهم، ويجعل تطبيق المادة 18 مخالفا للدستور ولقرار المجلس الدستوري، حيث جاء ما حرفيته ص 23 منه: وبما ن اللجنة لا تتوافر فيها معايير الاختصاص القضائي كما سبق وبينا ومن غير الجائز اناطة الفصل في نزاع ذي طبيعة قضائية بها، واذا جاز المشترع لنفسه ذلك خلافا للقواعد الدستورية فلا يجوز له جعل قراراته غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة ومنع المتقاضين من استنفاد كافة الطرق والوسائل التي تضمن لهم حقوقهم”.

وتابع: “نص قرار المجلس الدستوري صراحة على ابطال اللجنة لعدم وجود اجراءات للبت بالنزاع وبعمل الخبراء والاهم تطرق القرار الى بت اللجنة بسرعة في النزاع والمحافظة على الاجراءات وهنا بعد الابطال لا وجود لاي اجرءات ولا لاي سرعة في البت بتاتا لابطالها لهذه لجهة من المجلس الدستوري، ويصبح عمل الخبراء بدونها هرطقة قانونية مستوجبة الابطال ووقفها فورا، ومما جاء في قرار المجلس الدستوري ص 22، ولم يأتي القانون المطعون فيه على ذكر اي اجراء سوى اعتماد اصول المحاكمات المدنية لتبليغ المؤجر والمستأجر …وبما ان سرعة البت في النزاع لا تبرر انشاء لجان تمنح الصفة القضائية دون ان تتوافر فيها الشروط المطلوبة”.

وقال: “ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة اسقاط وقد انقضت، وقد نصت عل وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء وبانقضاء هذه المهلة لا يمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء بحيث تصبح جميع اعمالهم باطلة ولا يمكن مباشرة الكشف قبل ايجاد اللجنة وبدء الحل الحبي المرتبط عضويا باللجنة الباطلة وبالصندوق الوهمي، ففي معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة، بحيث بدون ممارسة هذا الحق لا مجال لبدء الخبراء مهامهم”.

وختم: “لم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات القانون وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص واستثنائي. ونطلب من وزير العدل تاكيدا على قراره بعدم قابلية القانون للتطبيق، التنسيق مع النيابة العامة التمييزية واعطاء توجيهاته لوقف قرار المؤازرة غير القانوني وغير الدستوري”.