اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم بلاغا حمل الرقم 2111 تاريخ 5 تشرين الثاني 2015 إلى مزارعي القمح والشعير الراغبين بالزراعة للموسم المقبل وحدد الشروط الواجب اعتمادها.
وجاء في نص البلاغ:”تحيط وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري مزارعي القمح في لبنان، الراغبين بزراعة القمح والشعير للاستفادة من الدعم بضرورة التقيد بما يلي :
1-تقديم طلب زراعة القمح و/أو الشعير لموسم عام 2016، ابتداء من 16/11/2015 وحتى 06/02/2016 (مهلة نهائية غير قابلة للتمديد إطلاقاً)على أنموذج خاص تقدمه الإدارة مجانا على أن يرفق بالمستندات التالية:
أ- صورة عن الهوية، (وفي حال عدم وجودها) فبيان قيد إفرادي وبيان قيد عائلي، لم يمض على صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.
ب- إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها الثلاثة أشهر.
ج- بيان مساحة للعقارات غير المذكورة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخه الثلاثة أشهر.
د- علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين ب وج) مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار، بالإضافة الى توقيع المساح وختمه على هذه الخرائط.
ه- عقد إيجار زراعي لمن يزرع في غير ملكه، علماً انه لا يحق للوكيل تقديم طلب زرع باسمه للعقارات الموكَل اليه تأجيرها أو استثمارها.
و- هذا العقد منظم:
أولا: عند كاتب العدل لكل عقار تفوق مساحته المزروعة 75 دونماً، أو في حال إيجار مزارع واحد عدّة عقارات تفوق مساحتها المزروعة مجتمعة 75 دونماً شرط أن تعود ملكيتها لمالك واحد.
ثانيا: عند رئيس البلدية، أو المختار في القرى التي ليس فيها بلديات، وذلك للمساحات دون 75 دونماً.
على أن يذكر رئيس البلدية أو المختار بوضوح إن أصحاب العلاقة وقعوا أمامه بعد إطلاعه على هويتهم أو معرفته الشخصية بهم، وأن يلصق على هذا العقد طابع أميري بقيمة 1000 ل.ل. عن كل توقيع، و3 بالألف من قيمة بدل الضمان النقدي المحدد بالعقد، وإذا لم يحدد هذا البدل نقديا فرسم طابع مقطوع بقيمة 5000 ل.ل (خمسة آلاف ليرة لبنانية).
ز- وجوب تصديق كافة المستندات والافادات المرفقة (وفاة – حصر ارث – اذاعة تجارية – وكالة) من المراجع المختصة.
2-يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:
– مركز وزارة الاقتصاد والتجارة / المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
في تل عمارة – رياق لمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل.
– مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية لمحافظتي الجنوب والنبطية.
– مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس لمحافظة الشمال.
3-يقدّم الطلب صاحب العلاقة مباشرة دون أي وسيط مكلف آخر.
4-عدم التجزئة: وتقديم أكثر من طلب وإن بأسماء أخرى مازالت في عهدة مقدم الطلب.
5-ضرورة التقيّد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحدّدة أعلاه، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أياً تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من دراسة هذه الطلبات وتدقيقها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.
6-يستفيد من دعم القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، ووافق عليها ديوان المحاسبة، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدّم بطلبه خلال المدة المحدّدة لقبول الطلبات أو إجرائه تبديلاً بالمعلومات بعد انقضاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات.
7-ستقوم الادارة بإجراء المسح ميدانياً وبواسطة جهات متخصصة للتأكد من أن القمح المزروع يعود فعلاً للعقارات الواردة في الطلب وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي. ولن يدفع إلا للعقارات المحدّدة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليًا والتأكد من زراعتها.
8-يرفض كل طلب زراعة ناقص أي مستند من المستندات المحددة في هذا البلاغ، ويحظر استلام الطلبات غير المكتملة تحت طائلة رفضها أو إهمالها .
9-يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير وذلك عملا بالقوانين المرعية الإجراء./.
ملاحظة:إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة باستلام المحصول المنتج ما لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء.”