Site icon IMLebanon

اقفال مكتب استقدام عاملات منزليات ومعايير جديدة للاستعانة باليد العاملة الاجنبية

 

أصدر وزير العمل سجعان قزي، في اطار المحافظة على اليد العاملة اللبنانية والحد من المنافسة غير المشروعة، مذكرة اليوم طلب بموجبها من “شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتقدم من وحدات وزارة العمل لاستقدام يد عاملة أجنبية وجوب ابراز الادلة الثبوتية على انها حاولت في خلال ثلاثة أشهر البحث عن يد عاملة لبنانية ولم تتوفق، فاستعانت بغير اللبنانيين وعلى المؤسسة أيضا أن تستحصل على افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام، تثبت ذلك وبأنها نشرت طلب الحاجة الى يد عاملة لبنانية في المهنة المطلوبة في ثلاث جرائد محلية، على أن لا تكون المهنة المطلوبة مدرجة في القرار الصادر عن وزير العمل سنويا والذي يحدد المهن المحصورة باللبنانيين”.

من جهة ثانية ذكر قزي ب”التعميم المتعلق بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية”.

ولفت المعنيون في القطاع العام والخاص “تخصيص وظائف للأشخاص المعوقين بنسبة 3% على الاقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها في القطاع العام وفق المادة 73 من القانون 220 الصادر بتاريخ 29 أيار 2000″.

كما ذكر أصحاب العمل في القطاع الخاص ب”المادة 74 من نفس القانون التي تلزمهم باستخدام أجير واحد من المعوقين تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة لدى اصحاب العمل الذين لا يقل عدد الاجراء عندهم عن الثلاثين ولا يزيد عن الستين، أما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين أجيرا، فصاحب العمل او المؤسسة ملزمين باستخدام معوقين بنسبة 3% على الاقل من اجرائها تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، على ان تضمن كل مؤسسة عند تقديم أي معاملة لطلب عمال جدولا، يؤكد وجود عمال أو موظفين معوقين من بين الذين يعملون لديها كشرط لانجاز معاملاتهم”.

على صعيد أخر اصدر الوزير قزي قرارا ب”اقفال مكتب استقدام عاملات في الخدمة المنزلية بسبب مخالفته القوانين وفتح فروع وتأجير رخصة لفريق أخر دون اعلام الوزارة” والمكتب المذكور هو في منطقة حارة حريك ولديه فرع غير شرعي في منطقة مار الياس وقد طلب الوزير قزي احالة الموضوع الى القضاء.