ذكرت “لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات” في بيان انه “لا يمكن للمحكمة ان تحكم بدعاوى الاخلاء للضرورة العائلية والهدم بحق المستأجرين قبل انشاء الصندوق واللجنة بموجب مرسوم واقتراح الوزراء المعنيين وعندها يتوجب دفع وقبض تعويض المساهمة من الصندوق بالتزامن مع التعويض المقرر من المالك عند الاخلاء بحيث لا يمكن السير بالدعاوى تحت طائلة بطلان الاحكام. علما ان الصندوق هو حجر الزاوية لقانون الايجارات ومنصوص عليه منذ المادة 3 وما يليها ويتكرر في معظم مواد القانون بحيث لا يمكن تنفيذ القانون دون انشاء هذا الصندوق المرتبط باللجنة( المواد 3-4-5-6-7) والذي عليه مباشرة الدفع مباشرة ( المواد 8-9-10-11-12-13) ومتعلق بباقي مواد القانون المواد 15 و16 و20 وما يليها،
علما ان المواد16 و 22 و27 نصت على دفع مساهمة خاصة من الصندوق في حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم (المادة 22) بالتزامن مع دفع التعويض من المالك ولا يمكن باي حال من الاحوال مخالفة النصوص الصريحة و تنفيذ الاخلاء ودفع جزء من التعويض دون الآخر، حيث نص القانون بمواده المذكورة بحماية المستأجر بدفعه له التعويضين بالتزامن مع الاخلاء، بعكس ما جاء في قرار محكمة الاستئناف، بحيث منع القانون اخلاء المستأجر قبل انشاء اللجنة والصندوق ومباشرة الدفع واعمالها والتنسيق مع الوزارات المعنية ودفعها التعويضات اللازمة وهذه الاجراءات هي اساسية تعرض الاحكام للابطال المطلق في حال مخالفتها، مع التشديد ان القانون وضع لكي يباشر الصندوق بالدفع ويقبض المستأجر في آن وبالتزامن تعويضه من المالك والصندوق في آن معا ونص عليه في المادة 8 ثم اعيد في المواد 22 و16و27 ونص على وجوب الدفع من الصندوق في ذات النصوص والفقرات”.