صدر عن المكتب الاعلامي لوزير المالية علي حسن خليل البيان الأتي:”عمم وزير المالية علي حسن خليل إعلانا حث فيه المكلفين بتطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل حول ايرادات الأسهم والسندات المالية الأجنبية بوجوب التزام موجباتهم تحت طائلة تكليفهم بالضرائب والغرامات المتوجبة.
وجاء فيه:لما كانت إيرادات الأسهم الأجنبية وسندات الدين الأجنبية الخاصة والعامة التي يملكها أشخاص حقيقيون أو معنويون يقيمون في لبنان، أجانب كانوا أو لبنانيين تخضع للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل، ولما كانت المادة 81 من قانون ضريبة الدخل تلزم من يتوجب عليه اقتطاع تلك الضريبة أن يؤديها خلال شهر تموز عن إيرادات النصف الأول من السنة وخلال شهر كانون الثاني عن النصف الثاني من السنة، ولما كانت المادة 82 من القانون عينه تلزم أصحاب الأسهم والسندات المالية الأجنبية، إذا حولوا أرباحها أو فوائدها أو عائداتها أو إيراداتها الأخرى إلى الخارج، أو إذا قبضوها في الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو الإيرادات قبل أول آذار من كل سنة وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها قبل أول نيسان من كل سنة”.
ولفتت الوزارة “المكلفين المعنيين، سواء كانوا ممن يتوجب عليهم اقتطاع الضريبة وتأديتها للخزينة، عملا بأحكام المادة 81 المشار إليها أعلاه أو كانوا ممن يتوجب عليهم شخصيا التصريح عن الضريبة وتأديتها للخزينة عملا بأحكام المادة 82 المشار إليها أعلاه إلى ضرورة الإلتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه تفاديا لتعرضهم للغرامات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، كما تلفت المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية إلى ضرورة إبلاغ زبائنها من أشخاص حقيقيين ومعنويين بتلك الموجبات، علما أن الإدارة الضريبية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين”.