احال وزير العمل الاستاذ سجعان قزي الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم اعطاء منح التعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015-2016 بعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ويرسم المرسوم على ما يلي:
المادة الاولى: بصورة موقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.
المادة الثانية: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2015-2016 تحدد قيمتها كما يلي:
– ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.
– سبعمئة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
– اربعمئة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية:
1 – أن يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين
2 -أن يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3 – لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4 – لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5 – يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
6 – اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له الاكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7 – لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.؟