Site icon IMLebanon

قزي احال مشروع مرسوم اعطاء منح التعليم موقتا للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي

 

احال وزير العمل الاستاذ سجعان قزي الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم اعطاء منح التعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015-2016 بعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ويرسم المرسوم على ما يلي:

المادة الاولى: بصورة موقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.

المادة الثانية: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2015-2016 تحدد قيمتها كما يلي:

– ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.

– سبعمئة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.

– اربعمئة وخمسين الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية:

1 – أن يكون التلميذ او الطالب قد اكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين

2 -أن يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.

3 – لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من اجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.

4 – لا يستفيد الاجير من المنحة الا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.

5 – يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

6 – اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له الاكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.

7 – لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة.؟