أصدر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن القرار رقم 152/1 حدد فيه “آلية تطبيق مواصفات قواطع الالمنيوم المبثوقة والمؤنودة والمطلية لأعمال الهندسة المدنية”. واتخذ القرار بعد استطلاع رأي معهد البحوث الصناعية وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة. وجاء فيه:
“المادة الأولى: في ما خص قواطع الألمنيوم المستوردة:
أ- على كل مستورد لقواطع الألمنيوم الخاضعة لأحكام المرسوم رقم 5244 تاريخ 5/4/2001 أن يتسجل لدى وزارة الصناعة في سجل خاص بالمستوردين واعلام وزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية عن كل عملية استيراد بالمعلومات المحددة في النموذج المرفق بهذا القرار وذلك قبل عشرة ايام على الاقل من وصول البضائع الى اي نقطة عبور لبنانية رسمية وادخالها الى السوق المحلي.
ب- يرفق بالنموذج المذكور في البند ( أ ) أعلاه المستندات الالمثبتة للبضاعة المستوردة كافة.
ج- عند وصول الشحنة المعبر الحدودي:
– يقوم معهد البحوث الصناعية بالتدقيق بشهادات المنشأ وبمطابقة بطاقات أو بيانات التعريف مع بوليصة الشحن.
– قبل وخلال التفريغ، يقوم خبراء معهد البحوث الصناعية بأخذ العينات واجراء الفحوصات واصدار شهادات المطابقة اللازمة لاخراج البضاعة من الحرم الجمركي ( نموذج رقم 1 )
– يسلم معهد البحوث الصناعية نسخة عن الشهادات المذكورة في الفقرة السابقة لكل من أصحاب العلاقة وادارة الجمارك اللبنانية خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ وصول الشحنة.
د- عند وصول الشحنة الى مستودعات الشركة:
– يقوم خبراء معهد البحوث الصناعية بأخذ عينات اضافية جديدة عند تفريغ البضاعة في مكان تخزين هذه القواطع لاجراء الفحوصات واصدار شهادات المطابقة اللازمة ( نموذج رقم 2 ).
– يمنع على المستورد بيع أو اخراج أية بضاعة من المستودعات التابعة له قبل صدور شهادات المطابقة المذكورة في الفقرة السابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية.
– يسلم معهد البحوث الصناعية نسخة عن النموذج رقم ( 2 ) لكل من أصحاب العلاقة وادارة الجمارك اللبنانية خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ وصول الشحنة الى مستودعات الشركة.
المادة الثانية: في البضاعة المصنعة محليا
– يقوم معهد البحوث الصناعية بالتحقق الدوري من مطابقة انتاج المصانع المحلية للمواصفات اللبنانية الالزامية واصدار الشهادات اللازمة. يشمل هذا التحقق أخذ العينات وفحصها أو تحليلها أو اختبارها والكشف على نظام ضبط الجودة الداخلي لدى المصنع المعني ومعايرة أجهزة الانتاج والفحص والاختبار.
– يمنع على المصانع المحلية بيع او اخراج اية بضاعة من المصنع او المستودعات التابعة لها قبل صدور شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية.
المادة الثالثة: في حال عدم مطابقة البضاعة المستوردة او المصنعة محليا، يبلغ معهد البحوث الصناعية فورا مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة، كذلك يتم شطب اسم المستورد من سجل المستوردين المسموح لهم استيراد قواطع الالمنيوم ويمنع من الاستيراد لمدة خمس سنوات متتالية.
المادة الرابعة: يلزم المستوردون والمصنعون المحليون بارفاق نسخة عن شهادة المطابقة النهائية الصادرة عن معهد البحوث الصناعية مع كل فاتورة من البضاعة اثباتا لمطابقة هذه البضاعة للمواصفات اللبنانية، ويعود للمعهد تحديد طبيعة وماهية وصلاحية الشهادة.
المادة الخامسة: يستثنى من احكام هذا القرار قواطع الالمنيوم المستوردة للاستعمال الخاص ( الشخصي ) وغير المخصصة للبيع او للتجارة مراعاة لتطبيق احكام قانون الجمارك ( ضمن سقف لا يتعدى المليوني ليرة لبنانية ).
المادة السادسة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به ابتداء من 4/1/2016”.