IMLebanon

مليارات إضافية لموظفين صفّوا تعويضات نهاية الخدمة

NSSF2
عدنان حمدان
نفذ مستخدمو «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» في المركز الرئيسي في وطى المصيطبة، وجميع المراكز في العاصمة بيروت، وفي كل الفروع في لبنان، صباح أمس اضراباً كان مقرراً له ان يستمر لمدة يومين، يتبعهما يوم عيد رأس السنة للطائفة الارمنية، وقاموا بفتح المراكز من دون عمل احتجاجا على سلسلة مطالب منها احتساب التعويض بعد عشرين سنة، على أن يتم استئناف العمل بعد عطلة عيد الأرمن، وهذا الاضراب يراكم ما لا يقل عن 10 الى 15 في المئة من معاملات المضمونين. ولاحقا، اعلن رئيس النقابة حبيب خليل تعليق الاضراب بعد لقاء مع وزير العمل سجعان قزي.
ورفع مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي كتابا، بطلب نقابة المستخدمين، الى رئيس مجلس الادارة الدكتور طوبيا زخيا. وارفق الكتاب بعدة احكام صدر الاول منها في العام 1997، وفيه اصدرت اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية القرار رقم 1/97، سمحت فيه لكل مستخدم في الصندوق، سبق له واجرى تصفية تعويض نهاية خدمته، ولا يزال بخدمة الصندوق كصاحب عمل، ان يعيد الى هذا الاخير، أي الصندوق، التعويض الذي تقاضاه، ومقابل ذلك الاستفادة من كامل اقدمية عمله في الصندوق على ان تتحمل الفرق الموازنة الادارية في الصندوق. وتبين ان القرار المذكور طبق على 598 مستخدما، واستفاد منه فعليا 591 مستخدما، بالرغم من كون الذين تقدموا بالتحكيم 12 مستخدما فقط، ولم يطبق على المستخدمين الذين صفوا تعويضاتهم بتاريخ لاحق.
قرار قضائي
وهناك حكم آخر، في العام 2005، اصدرته اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية، جاء فيه: في اطار طلب التحكيم الذي تقدم به بعض مستخدمي الصندوق للاستفادة من مبدأ اعتبار ما يتقاضاه المستخدم بداعي مرور عشرين سنة خدمة، سلفة على التعويض النهائي، سندا لاحكام المادة 52 فقرة 3 من نظام المستخدمين، وانسجاما مع مبادئ الإنصاف والعدالة، وذلك اسوة بمن سبقهم من زملائهم الذين استفادوا من قرار الهيئة السابقة لهذه اللجنة الصادر بتاريخ 11/4/97، والذي قضى برد مطالبة هؤلاء المستخدمين لاعتبار ان القرار هو قرار قضائي تنحصر مفاعيله بمن صفى تعويضه قبل صدوره، لا يمكن ان ينسحب على حالات جاءت بعده. مع الاشارة الى ان القرار لم يصدر بالإجماع وقد خالفه ثلاثة من اعضاء اللجنة حيث ورد في هذه المخالفة «نرى ان نعطي الحق بالسماح لكل موظف في الصندوق، سبق له واجرى تصفية لتعويض نهاية خدمته بالاستناد الى المادة 50 من قانو الضمان فقرتها 1/أ واستمر في الصندوق ولا يزال، في الاستفادة من كامل اقدمية عمله في الصندوق شرط ان يعيد الى الصندوق كامل التعويض الذي سبق له وتقاضاه بتاريخ التصفية مع امكانية تحميله فائدة بسيطة.
وفي السياق ذاته، صدر عن مجلس العمل التحكيمي قرار على اثر تقديم مستخدمة في الصندوق دعوى طالبت فيها بالزام الصندوق باعتماد قرار اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعي واعتبار ما قبضته بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة، واعادة احتساب تعويضها على اساس الاقدمية، فردت الدعوى، لاعتبار ان قانون الضمان هو قانون استثنائي لا يجوز الخروج عن صراحة احكامه، وان أي قرار مخالف لنص صريح لا يلزم المحكمة.
تعويض الـ 20 سنة سلفة
بعد ذلك، تقدمت نقابة مستخدمي الصندوق، عبر وكيلها المحامي حسن عواضة، بطلب اعتبار التعويض الذي يتقاضاه المستخدم في الصندوق بداعي مرور 20 سنة خدمة، بمثابة سلفة على تعويض نهاية الخدمة النهائي، واورد المحامي عواضة امثالا منها : مصرف لبنان، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصلحة الابحاث الزراعية، اوجيرو، ادارة التبغ والتنباك ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
اما محكمة التمييز وبناء على طلب ادارة الصندوق، بشأن تفسير المادة 18 الصادر عن محكمة التمييز الذي قضى باعتبار التعويض الذي قبضته المستخدمة ن. منصور، سلفة على حساب تعويضها النهائي، ردت المحكمة بإلزام المميز ضده بإعادة احتساب تعويضها النهائي على اساس الاقدمية للعشرين سنة الاولى واحتساب التعويض وفقا للأصول الملزمة المتبعة لدى الصندوق.
في الشهر الثالث من العام 2015 صدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار رقم 22 /2015 في الدعوى المذكورة بين الصندوق والمستخدمة ف. ح. الرامية الى اعتبار تعويض نهاية الخدمة المقبوض بداعي 20 سنة سلفة على حساب التعويض الذي قضى باعتبار ان المبدأ المهم في القضية هو اعتبار تعويض نهاية الخدمة المقبوض من المستخدم عند اكماله عشرين سنة خدمة سندا لاحكام المادة 50/1 من قانون الضمان الاجتماعي تعويضا نهائيا، وحيث ان مبدأ اعتبار التعويض المقبوض بداعي 20 سنة خدمة قد اعتبر بمثابة سلفة من اصل التعويض بموجب احكام واجتهادات وآراء استشارية صادرة لمصلحة العاملين في بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، مما يقتضي تكريسه للعاملين فقط في مؤسسة الضمان الاجتماعي، بنص خاص يرد في نظام المستخدمين، ويكون تطبيقا لهذه الاحكام، اسوة بالامر الذي اعتمد في تلك المؤسسات، على ان يتم تمويله من الموازنة الادارية للصندوق.
تعديل نظام التقديمات وكلفته
من اجل ذلك يطلب الكتاب تعديل نظام التقديمات الاجتماعية باضافة مادة له تنص على «اعتبار ما قبضه المستخدم بسبب مرور 20 سنة على خدمته، بمثابة سلفة على حساب التعويض النهائي، وحسم التعويض المقبوض سابقا مع فائدة محتسبة على اساس نصف معدل الفائدة على سندات الخزينة فئة السنة زائدا واحدا في المئة.
كلفت ادارة الصندوق المحلل المالي في الصندوق سعيد قعقور اعداد الدراسة المالية، مع الاشارة الى انها لا تتضمن سوى المستخدمين الذين سبق لهم وصفوا تعويضاتهم بداعي 20 سنة. وتهدف الدراسة الى تبيان الكلفة المرتقبة، في حال تبنى مجلس الادارة مشروع احتساب تعويضات نهاية الخدمة المصفاة من قبل مستخدمي الصندوق كسلفة على التعويض النهائي لتعويضات نهاية الخدمة. ويقترح قعقور اربعة سيناريوهات:
1ـ احتساب التعويض النهائي لكل مستخدم مضافا اليه قيمة النصف شهر للمستخدمين العاملين اكثر من عشرين سنة، مع احتساب الفوائد 4 في المئة، على المبالغ المقبوضة من تاريخ التصفية الاولى. وكلفتها الادارية تبلغ 47 مليار ليرة و988 مليونا و537 الف ليرة.
2ـ احتساب التعويض النهائي لكل مستخدم مضافا اليه قيمة النصف شهر للمستخدمين العاملين اكثر من 20 سنة، مع احتساب الفوائد 3 في المئة على المبالغ المقبوضة من تاريخ التصفية الاولى. وكلفتها الادارية حوالي 51 مليارا و288 مليون ليرة.
3ـ احتساب التعويض النهائي لكل مستخدم من دون قيمة النصف شهر للعاملين اكثر من 20 سنة مع احتساب الفوائد 4 في المئة على المبالغ المقبوضة من تاريخ التصفية الاولى، وكلفتها المالية حوالي 22 مليارا و37 مليون ليرة.
4ـ احتساب التعويض النهائي لكل مستخدم من دون قيمة النصف شهر للمستخدمين العاملين اكثر من 20 سنة، مع احتساب الفوائد 3 في المئة على المبالغ المقبوضة من تاريخ التصفية الاولى، وكلفتها 25 مليارا و337 مليون ليرة.
وتجدر الاشارة الى ان أيا من السيناريوهات الاربعة سيتم اللجوء اليه لاعتبار تعويض العشرين سنة سلفة على نهاية الخدمة، فان ذلك سيؤدي الى تضخيم الموازنة الادارية في الصندوق.