حيدر الحسيني
استهل حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامه، الورشة التشريعية للعام الجديد بقرار يمدّد بموجبه مدة سنة كاملة حتى نهاية العام الجاري خفض الاحتياطي الإلزامي على تسليفات الليرة، بهدف دعم حركة الاقتصاد المتردية من جهة، ودعم عمليات القطاع المصرفي الآخذة بعض مؤشراته المهمة بالتراجع، من جهة ثانية.
أول تشريع من «المركزي» للعام الجاري أصدره سلامه يوم الإثنين بإصدار القرار الوسيط الرقم 409، موجهاً للمصارف حصراً، أودعهم فيه ربطاً نسخة عن القرار الوسيط الرقم 12164 بالتاريخ نفسه، والمتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7835 تاريخ 2 حزيران 2001، حول الاحتياطي الإلزامي، المرفق بالتعميم الأساسي الرقم 84.
وبموجب «الوسيط«، قرر المصرف المركزي إلغاء نص البند (1) من المقطع (أولاً) من المادة العاشرة مكرر من القرار الأساسي الرقم 7835 تاريخ 2 حزيران 2001، واستبداله بالنص التالي: (أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2016)، على أن يُعمل به فور صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويعني ذلك ببساطة أن المصرف المركزي قرّر زيادة المهلة التي تسمح لسنة إضافية حتى نهاية العام الجاري بخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60 في المئة من أرصدة أصول قروض ممنوحة بالليرة اللبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة، شرط أن تكون ممنوحة بين 1 كانون الثاني 2009 و31 كانون الأول 2016، وأن تكون ممنوحة لغايات محددة، لا سيما مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة.
وكذلك أن تكون القروض ممنوحة لشراء أو بناء مسكن لمرة واحدة، على أن يكون هذا المسكن مقر الإقامة الرئيسي للعميل في لبنان، وأن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ، وعلى ألا يتجاوز القرض المذكور 800 مليون ليرة، لقاء الوحدة السكنية المنوي تملكها وألا يستحصل المقترض على أي تسهيلا مصرفية اُخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية هذه.
ويقتضي ذلك أن يكون المسكن ضمن الضمانات المقدمة لقاء القرض الممنوح طيلة فترة استفادة المصرف من التخفيض من الاحتياطي الإلزامي مقابل هذا القرار وألا يقدم هذا المسكن كضمانة لأي قرض آخر، إلا لزيادة قيمة القرض لمرة واحدة فيما خص الوحدة السكنية قيد الإنجاز.
القرار الوسيط صدر بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد الرقم 70 و76 و79 و174، وبناء على القرار الأساسي الرقم 7835 تاريخ 2 حزيران 2001 وتعديلاته، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسة عقدها في 30 كانون الأول الماضي.
وينص القرار الأساسي المذكور على خفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60 في المئة من القيمة غير المسددة من الدفعات المسحوبة بعد تاريخ 1 كانون الثاني 2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المطلوبة.
ويراعي القرار بطبيعة الحال تراجع عائدات القطاع المصرفي وودائعه في الظروف الداخلية والإقليمية الاستثنائية ويشجعها على المضي بسياسة التسليف دعماً لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني الذي أصيب نمو بنكسة، حيث تشير تقديرات المصرف المركزي إلى بلوغ النمو صفراً العام المنصرم، مع أن تقديرات وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم تشير إلى نمو إيجابي نسبته 0,8 في المئة.
وبموجب القرار الأساسي يفرض «المركزي» على المصارف العاملة في لبنان، باستثناء مصارف الأعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل، تكوين احتياطي إلزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الإلزامي (بعد إجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات)، وذلك على النحو الآتي:
ـ احتياطي نسبته 25 في المئة من المتوسط الأسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب.
ـ احتياطي نسبته 15 في المئة من المتوسط الأسبوعي لمجموع الالتزامات لأجل معيّن.
وتنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي ويخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على أساسها، ضمن حد أقصى نسبته 90 في المئة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصرف المعني، كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 آذار أو 30 حزيران أو 30 أيلول أو 31 كانون الأول، التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.