IMLebanon

“البيئة”: أي محرقة ستعمل دون موافقة الوزارة ستكون مخالفة صريحة للقوانين

Ministère-de-l'Environnement

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق بيان ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول دور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات جاء فيه:”أعلن وزير البيئة محمد المشنوق أن أي محرقة ستعمل في لبنان، دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنية الاخرى استنادا إلى دراسة تقييم الأثر البيئي التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية، سوف يتم التعامل معها على أنها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية حسب الأصول”.

وتابع البيان:”كما أكد وزير البيئة أنه طلب من وزارة الداخلية والبلديات ومن جميع المحافظين المتابعة والاستقصاء عن أية محارق صغيرة أو متوسطة او كبيرة أدخلت إلى لبنان أو جرى تركيبها في لبنان بصورة غير قانونية وضبطها في حال تشغيلها في أي من المناطق اللبنانية. وأكد الوزير أنه لا علاقة لهذا القرار بواقع النفايات اليوم أو بما يتم تداوله عن ترحيلها أو عن أي مشاريع أخرى مستقبلية”.

من جهة ثانية، وردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على ما جاء أعلاه ودور وزارة البيئة في الترخيص لمحارق النفايات، يهم الوزارة توضيح الآتي:

إن البيان الصادر عن وزارة البيئة في 11/1/2016 والبيانات الاخرى ذات الصلة التي سبقته، ليست إلا تذكيرا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى موضوع تقييم الأثر البيئي، وتحديدا:

– القانون 444/2002 (حماية البيئة) الذي عرف مفهوم تقييم الأثر البيئي في مادته الثانية تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو رفضه وأقره كمبدأ من المبادىء البيئية في مادته الرابعة مبدأ تقييم الأثر البيئي كوسيلة للتخطيط والإدارة من أجل مكافحة مصادر التلوث وتدهور الموارد الطبيعية أو تقليصها أو تصغير حجمها إلى أدنى حد، وفرضه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في مادته الواحدة والعشرين حيث جاء على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي وتقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

وحدد المسؤوليات والعقوبات ذات الصلة في المواد 51 و52 و58 منه، حيث جاء في المادة 58 “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقا أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة، ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي خلافا لمضمون الدراسة المقدمة منه والتي تكون قد حازت على موافقة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.

القانون 690/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) والمرسوم التنظيمي 2275/2009 اللذين حددا الوحدة الإدارية المسؤولة عن إدارة نظام تقييم الأثر البيئي.

المرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) الذي حدد المشاريع التي تستوجب دراسات تقييم أثر بيئي وفحص بيئي مبدئي (ومنها المشاريع المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة) وحدد محتويات هذه الدراسات وفصل مراحل نظام تقييم الأثر البيئي.

القرارات الصادرة عن وزارة البيئة رقم 260/1 و261/1 و262/1 تاريخ 12/6/2015 التي حددت آلية مراجعة هذه الدراسات وآلية مراجعة الاعتراضات على مواقف وزارة البيئة بشأنها، وغيرها من القرارات والتعاميم التنظيمية ذات الصلة.

بناء عليه، فإن البيان الصادر عن وزارة البيئة في 11/1/2016 والبيانات السابقة ذات الصلة ليست موجهة ضد مشروع ما، أكان متعلقا بمعالجة النفايات الصلبة أو غيره، إنما هي تذكير بالقوانين والأنظمة المرعية والتي هي من مسؤولية وزارة البيئة متابعة حسن تنفيذها، ومن مصلحة جميع اللبنانيين حسن التقيد بها حفاظا على البيئة وبالتالي على الصحة العامة”.