IMLebanon

بلدية بيروت ملزمة تطبيق القوانين حيال رسوم القيمة التأجيرية

bilal-hamad

رداً على بعض المعلومات التي تحدثت عن زيادة بلدية بيروت رسوم القيمة التأجيرية بمفعول رجعي اعتباراً من 1/12/2012، أصدر رئيس المجلس البلدي الدكتور بلال حمد بياناً توضيحياً أكد فيه انه لا يحق للبلدية بأي حال من الأحوال زيادة الرسوم أو إنقاصها إلا بموجب قانون. وأشار البيان الى انه “بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، تمّ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 66%، وبالتالي زيدت بدلات الإيجار المعقودة قبل 22/7/1992 والرسوم على القيمة التأجيرية للمستأجرين والمالكين بنسبة 33%، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بتاريخ 1/5/2008″. واعتبر ان ” الزيادة بنسبة 12,8% على الإيجارات المعقودة قبل 23/7/1992 والرسوم على القيمة التأجيرية للمستأجرين والمالكين، تمت بموجب قرار وزير المال السابق محمد الصفدي رقم 75 الصادر بتاريخ 3/4/2012، وذلك استناداً إلى مرسوم غلاء المعيشة رقم 7426 الصادر بتاريخ 25/1/2012″. وعليه أكد حمد ان البلدية “ملزمة تنفيذ القوانين والمراسيم الصادرة بغية احتساب رسوم القيمة التأجيرية وتطبيقها”.