IMLebanon

المشنوق شدد على المعايير البيئية الخاصة بمحارق النفايات المنزلية

 

mouhamad-machnouk

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق البيان الآتي:”استكمالا لما ورد في البيان الصادر في 12/1/2016 حول ضرورة التقيد بأحكام المرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) في المشاريع المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة، بما فيها المحارق، وتعليقات البعض حول المعايير البيئية المتعلقة بهذا الموضوع، يهم وزارة البيئة توضيح الاتي:

إن المعايير البيئية الخاصة بمحارق النفايات المنزلية (أو ما يعرف بالقيم الجدية الخاصة للانبعاثات المتعلقة بالملوثات الهوائية الناتجة عن محارق النفايات المنزلية، وفق المصطلح القانوني البيئي لهذا الموضوع) محددة في الملحق رقم 2-8 من القرار الصادر عن وزارة البيئة في 30/1/2001 (القرار رقم 8/1)، وفي حال افتقار هذا الملحق لمؤشر ما كونه يعود للعام 2001، فإن القوانين والأنظمة المرعية واضحة لجهة اللجوء إلى معايير الأمم المتحدة في حال عدم توفر المعايير الوطنية (الفقرة “د” من المادة الثانية من القانون 444/2002 حول حماية البيئة). هذا مع الإشارة إلى أن وزارة البيئة باشرت في العام 2014 بعملية تحديث هذه المعايير مواكبة للتطور العلمي في هذا المجال.

إن توفر المعايير الوطنية أو غيابها لا يحول دون إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع ما قبل البدء بإنشائه كون إجراء هذه الدراسة وسيلة أساسية لضمان تطبيق مبدأي الاحتراس والعمل الوقائي المنصوص عليهما في المادة الرابعة من القانون 444/2002 (مبدأ الاحتراس الذي يقضي باعتماد تدابير فعالة ومناسبة بالاستناد إلى المعلومات العلمية وأفضل التقنيات النظيفة المتاحة الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد بضرر محتمل وغير قابل للتصحيح يلحق بالبيئة، ومبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصيب البيئة، من خلال استعمال أفضل التقنيات المتوافرة)، بالإضافة إلى الزامية دراسة تقييم الأثر البيئي تطبيقا للقانون 444/2002 والقانون 690/2005 والمرسوم 8633/2012. فدراسة تقييم الأثر البيئي ستكفل أن صاحب المشروع قد درس جميع الخيارات المتاحة، واختار الحل الأنسب استنادا إلى عدد من العوامل البيئية وغيرها، وصمم هذا الحل الأنسب بطريقة تقلص الآثار البيئية السلبية إلى أقصى الحدود الممكنة من خلال التدابير التخفيفية المقترحة.

إن دراسة تقييم الأثر البيئي لن تفي بالغرض الذي وضعت من أجله إلا إذا استكملت بالمراقبة اللاحقة لبدء إنشاء المشروع من خلال عمليتين متكاملتين:
– التزام صاحب المشروع بخطة الإدارة البيئية التي وضعها في هذه الدراسة وذلك خلال جميع مراحل إنشاء المشروع وتشغيله وتفكيكه عن طريق اعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه الخطة وتزويد وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى بها.
– تولي وزارة البيئة مراقبة تطبيق صاحب المشروع لخطة الإدارة البيئية هذه.

وبما أن ما نشهده على الأرض من ممارسات غير سليمة في إدارة النفايات المنزلية الصلبة لا يقتصر على ما جاء أعلاه، انما يطال كل تدابير الرمي العشوائي والحرق العشوائي وغيرها من الممارسات غير السليمة التي أشرنا إليها في بيانات سابقة، يهم وزارة البيئة إعادة تذكير البلديات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين بمسؤولياتها في هذا المجال، وتحديدا:

المرسوم الاشتراعي 118/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادتين 74 و126 منه حول دور البلديات واتحاداتها في حماية البيئة والمحافظة على السلامة والصحة العامة.

المرسوم 8735/1974 (النظافة العامة)، لا سيما المواد 7، 12، 13، 17، 19 حول دور البلديات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين في إدارة النفايات الصلبة، بما في ذلك تأمين المواقع اللازمة لهذه الغاية.

التعميم 8/1 تاريخ 16/11/2015 الصادر عن وزارة البيئة والمنشور في العدد 47 من الجريدة الرسمية (تاريخ 19/11/2015) والمتعلق ببعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين، والتي طالت مختلف مراحل السلم الهرمي لإدارة النفايات (من التخفيف من انتاج النفايات، إلى اعادة الاستعمال، والفرز من المصدر والتدوير، فالتسبيخ واسترداد الطاقة، حتى استصلاح المواقع المشوهة عبر استخدام العوادم) وتضمنت المعلومات المتوفرة حول الكلفة.”