توجّه النائب ايلي كيروز بسؤال الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن اطلاق سراح ميشال سماحة.
وقال: “نتشرف بأن نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة، وتحديداً الى معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل، ومعالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي، بشأن ملابسات وتداعيات صدور حكم عن محكمة التمييز العسكرية بإخلاء سبيل المدعى عليه الوزير السابق المتّهم ميشال فؤاد سماحة، طالبين من الحكومة إصدار مرسوم بإحالة ملف القضية أمام المجلس العدلي، لإجراء المحاكمة، وصولاً الى اتخاذ المرجع القضائي المذكور قراراً بالرجوع عن إخلاء سبيل المتّهم ومحاكمته موقوفاً، وذلك على الوجه الآتي أدناه: ”
أولاً – في الوقائع :
بتاريخ 14 كانون الثاني 2016 أصدرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وبالإجماع، قرارها الذي قضى بإخلاء سبيل المدعى عليه ميشال فؤاد سماحة. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت قد أصدرت “حكمها السياسي” في ملف الوزير السابق ميشال سماحة الذي اعترف بالصوت والصورة بأن الرئيس السوري بشار الأسد واللواء علي المملوك كانا على علم بما يخطط له من أعمال تفجير وقتل وفتنة.
ثانياً – في السؤال :
1- كيف يعقل أن تتجاهل محكمة التمييز العسكرية بكل قضاتها مدى تأثير قرار إخلاء سبيل المدعى عليه المتّهم ميشال سماحة على سمعة القضاء اللبناني وصورته تجاه الرأي العام اللبناني كحامٍ للحريات والأمن وحقوق المواطنين، في زمن ومنطقة تتداعى فيهما الدول والأنظمة ويتحكم الإرهاب بمصير البلاد والعباد؟
2- ماذا يقول معالي وزير الدفاع الوطني (والسلطة العسكرية العليا في الجيش)، هو الذي أعطاه قانون القضاء العسكري رقم 24/68 تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلاحيات المُعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية، ليشرح للناس المبررات الواقعية والقانونية لاتخاذ هذا التدبير القضائي الخطير، والذي شكّل بالنسبة إليهم صدمة نفسية ومعنوية مريعة، لا سيّما تجاه من شعر بأنه مهدد بمصيره ومصير أولاده وأهله وأصدقائه كما شكّل ضربة للقضاء والقانون والعدالة في لبنان.
3- هل يمكن لكلّ من معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل أن يتجاهل نص المادتين 355 و 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة وجوب إحالة ملف المتّهم ميشال سماحة الى المجلس العدلي بناءً على مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء. إن قانون أصول المحاكمات الجزائية، الصادر بتاريخ لاحق لقانون القضاء العسكري، يُعتبر معدّلاً لاختصاص القضاء العسكري ومؤكداً في المادة 356 منه أن الأفعال الجرمية المنسوبة الى الوزير السابق ميشال سماحة، والتي أقرّ بارتكابها علناً، تقع ضمن نطاق اختصاص القضاء العدلي ولا سيّما بموجب الفقرة (ب)، خاصة وأن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تنص صراحة على أن “تُحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر أمام القضائين العسكري والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذاً لمرسوم الإحالة”.
4- لماذا لا يبادر معالي وزير الدفاع الوطني ومعالي وزير العدل، إنقاذاً للعدالة في لبنان، الى تقديم مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء بإحالة قضية المتّهم ميشال سماحة أمام المجلس العدلي، عملاً بأحكام المادة 355 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وصولاً الى محاكمته موقوفاً أمام المجلس المذكور والرجوع عن قرار إخلاء سبيله؟
لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصّل أعلاه الى الحكومة، وتحديداً الى الوزيرين المعنيين، طالبين منهما الإجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلّمهما السؤال، وإلا اضطررنا الى ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.