وضع مصرف لبنان الأمور في نصابها بالنسبة لظاهرة «كونتوارات التسليف» التي يمكن القول إنه اتخذ إجراءاته العملية والرقابية التي تضمن نظم عملها بما يخدم الاقتصاد ويحول في آن معاً دون إفلاس المؤسسات المقرضة أو وقوع عمليات مالية غير مقنعة بالنسبة للسلطة النقدية.
بلوَرَ المصرف المركزي عمل هذه الأنشطة ووضع قيوداً صارمة لها من خلال إصداره الخميس الماضي تعميماً أساسياً موجهاً للأشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف
(كونتوارات التسليف) رقم 2، وأودعهم ربطاً نسخة عن القرار الأساسي الرقم 12174 المتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف.
ومن أبرز ما تضمنه هذا القرار حظر قيام «كونتوارات التسليف» بعمليات التسليف إلا في حال تقيد القيمين عليها بالشروط والأصول المحددة في هذا القرار، لا سيما لناحية حصر موضوعها بعمليات التسليف، وتحديد الرأسمال الأدنى لأي منها بملياري ليرة لبنانية يدفع ويحرر بالكامل دفعة واحدة لدى مصرف لبنان.
كما أصبح على «كونتوارات التسليف» أن تمارس أعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه، وحظر عليها فتح أي فرع إلا بعد الاستحصال على موافقة مصرف لبنان المسبقة وشرط توفر اموال خاصة حرة لديها توازي ملياري ليرة لبنانية عن كل فرع.
وعليها أيضاً فور تأسيسها أن تقدم تصريحاً لمصرف لبنان موقعاً وفقاً للأصول مرفقاً به 3 نسخ، احداها اصلية، عن المستندات التي أبرزها:
ـ بالنسبة للشركات المغفلة: محضر وورقة حضور الجمعية العمومية التأسيسية التي تم خلالها انتخاب اعضاء مجلس الادارة وتعيين مفوض المراقبة، مسجلين لدى امانة السجل التجاري. محضر اجتماع اول مجلس ادارة يتم خلاله انتخاب رئيس المجلس وتعيين المدير العام المساعد للرئيس، في حال وجوده، مسجلاً لدى امانة السجل التجاري. بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لكل من المساهمين والمدراء العامين المساعدين.
ـ بالنسبة لشركات التوصية المساهمة: محضر الجمعية العمومية وورقة حضورها التي تم خلالها تعيين مفوضي المراقبة او المدير على ان يكونا مصدقين من امانة السجل التجاري وموافقاً عليهما من جميع الشركاء المفوضين، عند الاقتضاء، اذا تضمنت الجمعية تعيين المدير. بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لكل من الشركاء والمدراء.
ـ بالنسبة لشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن: بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لكل من الشركاء.
ـ بالنسبة للمؤسسات الفردية: قرار تعيين مدقق الحسابات. بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لصاحب المؤسسة.
وفي مادته السادسة، يفرض القرار على «كونتوارات التسليف» ان تثبت ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها أو المبالغ المخصصة لأعمالها. ولا يجوز للكونتوار ان يخفض رأسماله أو أن يسترد أي جزء منه. كما على «كونتوارات التسليف»، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حققت فيها الخسائر.
وفي المادة العاشرة، يفرض القرار تعيين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من أي «كونتوار تسليف» عامل في لبنان الى شخص واحد، حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيه، وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، بنسبة (5 في المئة) من الأموال الخاصة للكوانتوار أو بمبلغ 150 مليون ليرة، على ان لا يتجاوز مجموع دفعات العميل الشهرية للقروض كافة، الممنوحة له من المصارف والمؤسسات المالية وباقي مؤسسات التسليف، نسبة 35 في المئة من دخل العائلة التي تتألف من الزوج والزوجة.
وفي المادة 11، يحظر على كونتوارات التسليف أن تستعمل لأعمالها، الحسابات المصرفية الشخصية العائدة لصاحب المؤسسة أو للمساهمين أو الشركاء، وفقاً للحالة. كما يحظر عليها أن تمنح تسليفات يجاوز مجموعها 4 أمثال أموالها الخاصة بالنسبة للكونتوارات المنشأة بشكل شركة مغفلة مؤسسة في لبنان ومثلي أموالها الخاصة بالنسبة لسائر الكوتوارات.
كذلك، يمنع القرار على الكونتوارات أن تمنح عملاءها قروضاً تقل قيمتها عن 60 في المئة من قيمة الضمانة المقدمة، أو أن تستوفي من العملاء رسوم لقاء فتح ملف تسليف، أو أن تستحصل من العملاء، كضمانة للتسليفات الممنوحة لهم، على وكالات غير قابلة للعزل او وكالات بيع لصالحها أو باسمها أو لصالح أو باسم أي طرف ثالث تابع لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ولضمان مراقبة أكثر تشدداً، تلزم المادة 14 من القرار «كونتوارات التسليف» تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على الصارف، على اسطوانة مدمجة (CD) ووفقاً لنماذج تصدر لاحقاً، بنسخة عن: بياناتها المالية، فصلياً، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات. بيان الأرباح والخسائر، سنوياً، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وفي المادة 15 إلزام لـ»كونتوارات التسليف» بالنسبة للشركات المغفلة التصريح إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها، وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من المقطع «أولاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، مهما بلغت قيمتها.
وفي السياق عينه، أصدر المصرف المركزي بالتاريخ عينه التعميم الوسيط الرقم 410 موجهاً للمصارف وللمؤسسات المالية، أودعكم نسخة عن القرار الوسيط رقم 12175 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 81، بحيث يضيف هذا القرار إلى المادة الأولى من القرار المذكور البند (6) التالي نصه: «6 ـ يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تقرض، بشكل مباشر أو غير مباشر، اي من الأشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف».