IMLebanon

استمرار تراشق البيانات بين المالكين والمستأجرين القدامى

 

RentLaw3

أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، انه “صدر عن حضرة القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الايجارات غرفة الرئيسة فاطمة جوني، قرارا بتاريخ 29/1/2016 بينت فيه عدم سريان الانذارات المرسلة الى المستأجرين بدفع بدلات الايجار وعدم مفاعيلها المسقطة للايجارة وذلك لتوفر عناصر النزاع الجدي، وبررت للمستأجر حقه بعدم دفع البدلات لتباين الآراء القانونية والقضائية في فهم وتفسير القانون وفي الضياع المتعلق بقابلية القانون للتطبيق وبنفاذه، والذي يخلق الشك في ذهن المواطنين حول توجب دفع الزيادات عل بدلات الايجار ويبرر عدم دفعه لها، ولا تعطي بالتالي الانذارات مفاعيلها المسقطة، وقد جاء في قرارها، “وحيث ان المدعى عليه ينازع في نفاذ قانون الايجارات الجديد ويأخذ على المدعية خطأها في تطبيق اسس احتسابها وفي مراعاة الاصول المقررة، لذلك، وحيث لا يخفى على احد تباين الآراء الذي تشهده الاوساط القضائية إزاء نفاذ قانون الايجارات الجديد وقابلية تطبيقه، وهذا بحد ذاته من شأنه ان يثير الشك في ذهن المستأجرين حول توجب الزيادات المقررة فيه ونفاذها، فلا يصح لومهم على اعتقادهم المشروع بعدم نفاذ تلك الزيادات، بحيث لا تؤتي الانذارات المرسلة لهم بها مفاعيلها المسقطة للاجارة لتوفر عناصر النزاع الجدي”.

وتابع: “وقد بينت المحكمة في حكمها الاسس لاحتساب الزيادة على سبيل الاستفاضة في البحث، معللة انه ولو سلمت جدلا بنفاذ القانون، مع الاشارة إلى أنها تطبق القانون في حالات أخرى، شارحة الطريقة لاحتساب الزيادة الطارئة على بدل الايجار لعلمها ان هنالك ضياع في فهم القانون وتباين واضح في تفسيره من الاوساط القانونية والقضائية”.

وختم: “ومن هنا وبعد الاعتراف الواضح وفي متن الاحكام بتخبط الاوساط القانونية والقضائية في فهم القانون وتفسيره، اصبح لزاما تعاون السلطتين التشريعية والقضائية لوضع حد للفوضى الناتجة عن قانون الايجارات الذي أبطله المجلس الدستوري والذي ينعكس سلبا وضررا على المواطنين وادخلهم بنزاعات قضائية وكبدهم مصاريف ونفقات من خبراء وتبليغات واتعاب لا قدرة على المواطنين على تحملها بقانون اعترف الجميع بتعقيداته وبعدم قابليته للتطبيق وبعدم نفاذه”.

في المقابل، استغرب نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب، في بيان، ان يعمد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، إلى “تفسير الوقائع والحقائق القانونية والقضائية بغير منحاها الصحيح، وأن يستخدم عبارة “قانون الإيجارات الذي أبطله المجلس الدستوري”، في حين يعلم شخصيا علم اليقين بأن المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن التي تقدم بها عشرة نواب أمامه ببنود القانون، وقد جاء في خلاصة القرار صدر عن المجلس الدستوري القرار رقم 6/2014، أنه رد جميع الأسباب المدلى بها لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد وإقرار القانون بمادة وحيدة وإصدار القانون ونشره، إضافة إلى إبطال المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18، وبالتالي فإن لتفسير القرارات مرجعيات قضائية يستند إليها المواطنون لتبيان الموقف الحقيقي والصائب، وقد أبدت هذه المرجعيات رأيها بنفاذ القانون، وعلى هذا الأساس تصدر الحكام والقرارات القضائية عن جميع المحاكم”.

أضاف: “إن النزاعات القضائية لم تخرج عن حدها الطبيعي في المحاكم كما كانت دوما قبل صدور القانون الجديد، وبالتالي فلا حاجة لتضخيم الوقائع عن نزاعات قضائية مستفحلة هي من نسج خيال المحامي المستأجر زخور، بعض المحامين من المستأجرين الذين يغلبون للأسف مصلحتهم الخاصة على الشأن القانوني والقضائي البحت. وتوضيحا لبعض الحقائق، نشير الى أن الإنذارات التي يوجهها المالكون إلى المستأجرين في بعض المباني ليست إلا مستندات رسمية بوجوب تطبيق القانون النافذ، وهي لا تعني الإنذار بالإخلاء بأي شكل من الإشكال إلا في حال مخالفة القانون والتمنع عن تطبيق أحكامه بتحريض من بعض المحامين ودعواتهم المتكررة إلى التمرد على القانون النافذ بما يخالف النزعة الدائمة عند المحامي إلى احترام القانون والسعي إلى تطبيقه”.

ولفت الى أن “الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاة بجميع درجاتها تقر بنفاذ القانون، وهذه المسألة أصبحت خلفنا، لكننا هذه المرة نوضح بأن هذه الأحكام تتخطى مسائل الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم، كالأحكام التي تصدرها على سبيل المثال لا الحصر القاضية نادين ضومط في محكمة عاليه المدنية، ومنها الفقرة الحكمية بدعوى رقم 1439/2015 والتي قضت بإعلان سقوط الحق بالتمديد للمدعى عليه سندا لأحكام الفقرة “واو” من المادة 34 من قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 وإلزامه بتسليم المأجور شاغرا من أي شاغل، وبالتالي فلا صحة لما ينشره بعض المحامين المستأجرين بأن مواد من 7 إلى 37 معطلة وبالتالي فكيف تصدر هذه الأحكام عن قضاة الإيجارات؟ هل وفق قانون أبطل؟ وهل أن قضاة الإيجارات يخالفون الدستور؟ وهل أن المحامي زخور على صواب وجميع القضاة على خطأ؟ سؤال برسم الرأي العام ورجال القانون”.