كونتوارات التسليف، لا تثير مخاوف كبيرة لدى المصرفيين، لعدم تجاوز حجمها نسبة 8 في المئة من مجمل حجم القطاع المالي، إلا أنها تُعتبر بالنسبة الى البعض الآخر، موضوع لا بد من ضبطه والسيطرة على طريقة عملها، لأنها لا تخضع لمبدأ الترخيص المسبق من مصرف لبنان على غرار المؤسسات المالية الاخرى، بل تعطي المصرف علماً وخبراً بوجودها، وبالتالي لا تخضع لرقابة لجنة الرقابة على المصارف ولا لشروط مزاولة العمليات المالية والصيرفة.
وبالنسبة الى عدد كونتوارات التسليف المنتشرة على الاراضي اللبنانية فإنها بحسب لجنة الرقابة على المصارف كانت أكثر من 500 كونتوار تسليف، الا ان أقل من 60 كونتوارا فقط استجابت للتعميم الاساسي الصادر عن مصرف لبنان في 12 شباط 2015، الذي اعطى مهلة حتى نهاية شهر آذار 2015، لكل الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و 184 من قانون النقد والتسليف (كونتوارات التسليف)، لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات عن الكونتوار وعناوينه وعملياته… وإلا يعتبر العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان بحكم الملغى ويحظر على المخالف القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف، وبذلك يصبح عدد الكونتوارات المستوفاة الشروط فقط 60.
واستكمالاً لتنظيم عمل كونتوارات التسليف فقد وضع مصرف لبنان إجراءات وتعاميم من شأنها ضبطها وإخضاعها للرقابة وكان آخرها التعميم الأساسي الموجه للأشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، وهو يفرض على الكونتوارات التقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف، وهذا نص القرار الأخير الصادر عن مصرف لبنان:
المادة 1: يمكن للأشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، المسمين في ما بعد «كونتوارات التسليف»، القيام بعمليات التسليف في حال تقيدهم بالشروط والاصول المحددة في هذا القرار.
المادة 2: يجب ان تكون «كونتوارات التسليف» منشأة بشكل شركات مغفلة مؤسسة في لبنان على ان يكون موضوعها محصورا بعمليات التسليف ويجب ان تكون اسهمها كافة اسهماً اسمية.
المادة 3: يحدد الرأسمال الادنى لـ«كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان بملياري ليرة لبنانية.
المادة 4: على «كونتوارات التسليف» ان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح فروع أو وكالات أو مكاتب الا بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة.
المادة 5: على «كونتوارات التسليف» فور تأسيسها ان تقدم تصريحاً لمصرف لبنان موقعاً وفقاً للاصول على ثلاث نسخ، احداها اصلية، مرفقاً به المستندات المعددة ادناه:
1- مستند مثبت لهوية كل من المساهمين (هوية او جواز سفر او بيان قيد افرادي او نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين او المساهمين شخصا معنويا).
2- محضر وورقة حضور الجمعية العمومية التي تم خلالها انتخاب اعضاء مجلس الادارة مسجلين لدى امانة السجل التجاري.
3- محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم خلاله انتخاب رئيس للمجلس مسجل لدى امانة السجل التجاري.
4- خلاصة لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من الاشخاص الطبيعيين ولممثلي الاشخاص المعنويين المذكورين اعلاه.
5- بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لكل من المساهمين.
6- نظام الشركة موقعاً ومصدقاً وفقاً للاصول.
المادة 6: على «كونتوارات التسليف» ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.
لا يجوز للكونتوار ان يخفّض رأسماله أو أن يسترد أي جزء منه.
على «كونتوارات التسليف»، اذا اصيبت بخسـائر، أن تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُقِقَت فيها الخسائر.
المادة 7: على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.
المادة 8: على «كونتوارات التسليف» ان تقوم بتعيين مفوض المراقبة الاساسي على اعمالها من بين الشركات المعروفة.
المادة 9: على «كونتوارات التسليف»:
– اخذ موافقة مصرف لبنان على كل تعديل يراد ادخاله على نظامها الاساسي وعلى فتح اي فرع أو وكالة أو مكتب لها.
– اعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهمها وعن تعديل عنوان مركزها وتزويد مصرف لبنان بالمستندات المثبتة للعنوان الجديد.
المادة 10: يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان، على ضوء الكفاءة المادية والمعنوية المطلوبة من المساهمين أو من أعضاء مجلس الادارة، ان يعترض على:
1– أي تفـرغ عن اسهم الكونتوار.
2- انتخاب رئيس او أي عضو في مجلس ادارة الكونتوار او على متابعة أي منهم لولايته.
على الكونتوارات التقيّد بهذه الاعتراضات، وتكون اعتراضات مصرف لبنان بهذا الشأن ملزمة للكونتوار وللمساهمين المعنيين.
المادة 11: يعين الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة من أي كونتوار عامل في لبنان إلى شخص واحد، حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيه وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، بنسبة (5%) من الاموال الخاصة للكونتوار على ان لا تتجاوز مجموع تسديدات العميل الشهرية نسبة 35% من دخل العائلة التي تتألف من الزوج والزوجة.
يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل الكونتوار لقائها، إذا وجدت.
المادة 12: يحظر على «كونتوارات التسليف»:
1- المباشرة بأعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف لبنان.
2- الاقتراض، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المصارف والمؤسسات المالية أو من الجمهور أو اصدار سندات دين.
3- الاستحصال من العملاء، كضمانة للتسليفات الممنوحة لهم، على وكالات غير قابلة للعزل أو وكالات بيع لصالحها أو باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف ثالث تابع لها بصورة مباشرة او غير مباشرة.
4- ان تمنح عملائها قروضاً تقل قيمتها عن 60% من قيمة الضمانة المقدمة مقابلها الا اذا طلب العميل، خطياً، غير ذلك.
المادة 13: على «كونتوارات التسليف» التقيد بالنصوص القانونية والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لا تتعارض مع احكام هذا القرار والمتعلقة:
– بالتسليفات سيما بأصول إجراء العمليات مع العملاء وبشفافية وأصول وشروط التسليف.
– بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.
المادة 14: على «كونتوارات التسليف» تزويد كل من مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن بياناتها المالية منظمة وفقا للأنموذج المرفق على اسطوانة ممغنطة وذلك:
– فصلياً، ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات.
– سنويا، ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة 15: يُطلب من «كونتوارات التسليف»:
أولاً: خلال مهلة لا تتجاوز شهر نيسان من كل سنة على أقصى حد، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بثلاث نسخ، احداها أصلية وموقعة وفقاً للأصول، عن المستندات التالية:
1- محضر الجمعية العمومية العادية السنوية وورقة حضورها مصدقين من امانة السجل التجاري اذا كانت تتضمن انتخاب اعضاء مجلس الادارة.
2- عند الاقتضاء، محضر جلسة مجلس الادارة اذا كان يتضمن انتخاب رئيساً للمجلس او تثبيت او تعيين المدير العام المساعد للرئيس، مصدقاً من امانة السجل التجاري.
3- لائحة، موقعة من قبل رئيس مجلس الادارة، بأسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة للسنة الجارية، واسماء كبار المساهمين واسماء المدير العام المساعد للرئيس والمدراء والمدراء المساعدين، متضمنة المعلومات التالية:
– اسم وشهرة وجنسية كل منهم.
– الشركات على انواعها كافة التي يشترك اي كان منهم فيها او يرأسها مع بيان نوع هذه الشركات ونوع العلاقة التي تربطه بها (رئيس مجلس ادارة، عضو مجلس ادارة، مدير، مساهم كبير، شريك، شريك مفوض، الـخ…).
4- خلاصة عن مستخرج عن السجل العدلي، لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر، لكل من المساهمين فيها واعضاء مجلس ادارتها ومدرائها ومفوضي المراقبة على اعمالها.
5- تصريح موقع من كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة المنتخبين لأول مرة يفيد بانهم اطلعوا على احكام المواد 166 حتى 171 من قانون التجارة المتعلقة بمسؤولية اعضاء مجلس الادارة الفردية أو المشتركة، المدنية او الجزائية.
ثانياً: فور تغيير اي من الاشخاص المنوه عنهم في البند (3) المقطع «أولاً» من هذه المادة، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بثلاث بنسخ عن المستندات المعددة في المقطع المذكور والمتعلقة بالشخص المعني.
المادة 16: على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها، وذلك وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من المقطع «اولاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وذلك مهما بلغت قيمتها.
لهذه الغاية، تطبّق على «كونتوارات التسليف»، في ما يعنيها، الاحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات.
المادة 17: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من حسن تطبيق احكام هذا القرار.
المادة 18: تمنح «كونتوارات التسليف»، المتقيدة بأحكام القرار الاساسي رقم 11948 تاريخ 12/2/2015 والتي تكون في وضع مخالف لأحكام القرار الحاضر مهلة حدها الاقصى 30/6/2016 للتقيد بأحكامه.
المادة 19: بعد تاريخ 30/6/2016:
– يُصدِر مصرف لبنان لائحة بأسماء «كونتوارات التسليف» الحاصلة على العلم والخبر المشار اليه في المادة 12 اعلاه والمتقيدة بأحكام هذا القرار وبالتالي يحظر على اي «كونتوار تسليف» لم يدرج اسمه عليها ممارسة عمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
– يعتبر بحكم الملغى كل علم وخبر صادر عن مصرف لبنان لأي من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام هذا القرار أو التي تتوقف عن العمل لمدة اثني عشر شهراً متتالية تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
المادة 20: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 21: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.