IMLebanon

القاضي صادر: كان بإمكان المجلس الدستوري إبطال قانون الإيجارات بأكمله

choukri-sader

مع استمرار السجال حيال نفاذ قانون الايجارات من عدمه بين المستأجرين والمالكين القدامى، نشرت “النهار” أخيرا تعميماً صادراً عن وزير المال علي حسن خليل في 13 حزيران 2015 يطلب فيه من الوحدات المالية المعنية في الوزارة عدم زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الايجار المعقودة في ظل قانون الايجارات رقم 160/92 لحين صدور القانون التعديلي للقانون، مستنداً بذلك الى رأي مجلس شورى الدولة في هذا الخصوص. هذا الرأي المرسل من مجلس الشورى الى وزارة المال بطلب منها إبداء الرأي في مشروع قرار الزيادة على بدلات الايجارات المعقودة قبل 23/07/1992، جاء فيه “بما أن سلامة التشريع تفترض عدم صدور اي نظام بصورة استباقيّة لصدور القانون وفي الحالة الحاضرة قانون الايجارات، وأن هذا الاخير موضوع تعديل أمام اللجنة النيابية المشاركة وقد تم اقرار بعض هذه التعديلات، فضلاً على انه لا يجوز قانوناً ربط مدة العمل بأي قرار اداري لحين صدور تشريع معيّن كما جاء في مشروع القرار المقترح، بخاصة في ظل غياب أي نص قانوني يعطي الوزير صلاحية كهذه”. ورأى المجلس ضرورة التريّث في اصدار مشروع القرار.
في هذا السياق، أكّد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ”النهار” أنّ “مجلس شورى الدولة ليس المرجعية القضائية المخوّلة تفسير القوانين أو القرارات التي تصدر عن المجلس الدستوري والذي يضمّ 10 قضاة مشهود لهم بالكفاية القانونية والذين أصدروا قراراً بالطعن الجزئي في قانون الإيجار الجديد وليس بالطعن الكلّي”. واشار الى “أنّ المجلس الدستوري كان بإمكانه إعلان بطلان القانون بأكمله لو أراد ذلك، لكنّ الإبطال الجزئي يقف عند حدود المواد المبطلة فقط”. واعتبر أنّ الرأي الاستشاري الذي أعطاه مجلس الشورى إلى وزارة المال عن زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الإيجار المعقودة في ظل قانون الإيجارات رقم 92/160 يتعلّق بوزارة المال فقط وبمسألة ماليّة فقط ترتبط بالمواد التي أبطلها المجلس الدستوري حصرًا.
وكان وفد من نقابة وتجمع المالكين التقى القاضي صادر أخيرا واستفسر عن الرأي الاستشاري الذي نشرته “النهار”، فاعتبر هذا الاخير بحسب النقابة “أنّ الرأي الاستشاري المشار إليه يعطى حصرا باستيفاء الضرائب ولا يتعدى ذلك، إذ إنه ليس من صلاحية مجلس شورى الدولة تفسير القانون ولا تفسير قرار المجلس الدستوري، الذي حدد في فقرته حدود البطلان الجزئي لمادتين وفقرة من مادة ثالثة من قانون الإيجارات الجديد”.
بدورها أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بيانا استغربت فيه التجاهل والتعتيم في آن واحد على رأي مجلس شورى الدولة الصادرة منذ عام، ردًا على استشارة وزير المال الذي خلص الى التريث في إقرار وتحديد أي زيادة على بدلات الايجار الى حين صدور القانون التعديلي للقانون الجديد. وسألت: كيف يمكن لمجلس القضاء الاعلى ورئيسه تجاهل رأي مجلس شورى الدولة الذي يترأسه أحد اعضائه، وكيف يمكن أن يكون رأي مجلس الشورى مرجعًا مقررًا لعمل دوائر الدولة ووزاراتها، وبصرف النظر عنه عندما يتعلق الامر بحقوق المواطنين؟ لماذا ولمصلحة من يسمح رئيس مجلس القضاء الاعلى باستمرار الاحكام الاستنسابية ولا يبقي على التريث ، الامر الذي التزمه قبل صدور القانون في شأن الدعاوى التي أقيمت في ظل القانون 160/92، ولماذا يقبل ان ينبري بعض القضاة لإصدار احكام استنادًا الى قانون معطل وغير قابل للتطبيق؟
وعلى صعيد الأحكام القضائيّة، أصدرت القاضية المنفردة في بيروت الناظرة في قضايا الإيجارات الرئيسة فاطمة جوني قراراً بتاريخ 30/1/2016 قضت بتعيين خبيرين لتحديد بدل المثل تمهيدًا للفصل بدعوى تقدّم بها أحد المالكين بموضوع الاختلاف في تقارير الخبرة وذلك سندًا ﻷحكام قانون الإيجارات الجديد. وهذه الصلاحية التي تولّتها القاضية جوني كانت تعود إلى اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره عن قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 8/5/2014.