على مسافة زمنية غير محددة، لتجديد عقد العمل الجماعي 2013/2014، عاود اتحاد نقابات موظفي المصارف، صرخته، للبدء بمفاوضات مع جميعة المصارف حول العقد للعامين 2016/2017، بعد مرور سنة كاملة على موعد تجديده. علماً أن مسألة التفاوض تنحصر في مادتين لا أكثر أي المادتين 18 و49، والابقاء على كافة بنود العقد كما هي والتي تبلغ نحو 17 بندا.
ويأمل المجلس التنفيذي للاتحاد، أن «يُضْربَ» موعدٌ قريب، لاطلاق عجلة التفاوض، والحفاظ على وضعية القطاع المصرفي، كقطاع أول على صعيد القطاعات الاقتصادية في الدولة. وهذا يكون بالحفاظ على الربحية العالية التي تجنيها والحفاظ على الموظفين والبالغ تعدادهم نحو 23 ألف موظف، ولا سيما عند خروجهم الى سن التقاعد.
وتقول عضو المجلس التنفيذي للاتحاد ونقيبة موظفي المصارف في الشمال مها المقدم، «إن الموضوع يتعلق بوجع موظفي المصارف، خصوصاً وأننا على أبواب تجديد عقد عمل جماعي بعد انتهائه منذ قرابة السنة، وآخر عقد كان 2013-2014، وفي كل مرة يقدم عقد العمل تحسينات ضعيفة وضئيلة. وفي آخر مرتين، كان التركيز على مسألة صندوق التعاضد، ولكن للأسف ما زلنا بمد وجزر مع جمعية المصارف. فالجمعية أجرت دراسات عدة لترى ما اذا كان هذا الصندوق سيأخذ طريقه الى التنفيذ، ولم تصل النقابة والجمعية الى حل وسط«. واشارت الى ان «العقدة عند الجمعية، التي دعوناها كي تكون في الصندوق الذي يغطي الان التأمين والاستشفاء، ولاحقاً سيغطي مسألة المعاش التقاعدي. للأسف لم ينتسب الى الصندوق سوى 15 مصرفا، لكنها من المصارف الصغيرة. وما زلنا نأمل بدخول الكبيرة منها». واوضحت ان لجنة تشكلت بطلب من جمعية المصارف وبتشجيع من الاتحاد، لكنها لم تجتمع، و«حجة الجمعية هي أنه لديها شركات تأمين خاصة، لكن الشركات الخاصة لا نعلم ما تغيره من شروط بعد عمر الـ64. هناك موظفون تقاعدوا، وهم يستفيدون فقط صحياً الان، ومطلبنا هو توسيع دائرة الدخول الى الصندوق. نحن على أبواب عقد عمل جماعي جديد، والمادة 49 منه هي المطلوبة».
ويتناول الفصل 16 من العقد، نظام الإستشفاء بعد التقاعد، بحيث تلتزم المصارف مباشرةً بعد توقيع عقد العمل الجماعي 2013- 2014 أن تؤمن للموظفين العاملين لديها حق الاستمرارية الاستشفائية المعروفة بالـ CPO Conversion Privilege Options فيستفيدون بعد سن التقاعد من تغطية شركة تأمين أو صندوق تعاضد الموظفين للاستشفاء من الدرجة الثانية على أن يتحمل الموظف ثمن هذه التغطية، وأن يمارس هذا الحق كحدّ أقصى خلال فترة تسعين يوماً على تركه العمل. وتشكَّل لجنة من أربعة أعضاء، اثنان يمثلان جمعية مصارف لبنان، واثنان اتحاد نقابات موظفي المصارف، تكون مهمتها الإشراف على حسن تنفيذ هذا النظام في القطاع المصرفي خلال فترة العقد الجماعي 2013 و 2014.
وتبدي المقدم أسفها لعدم تطبيق مصارف عدة لبعض مواد عقد العمل الجماعي الموقع لعامي 2013 ـ 2014، وخصوصاً المادة 49 التي تلزم المصارف شراء حق الاستشفاء للمتقاعدين بشكل إلزامي ومن دون استثناءات، موضحةً أنّ هذه الخدمة لا تشكّل عبئاً كبيراً على المصارف. وتأمل «عدم التسويف والمماطلة، ونحن نناشدهم القبول بالمادة 49 كما هي، ونحن في حال الموافقة على صندوق التعاضد، نعطيهم وعداً بالا نعدل اي أمر في العقد الجماعي، ولا في أي فقرة، ونحن في العادة كلما جددنا العقد نطلب زيادة على المدارس أو بدلات منح الولادة أو نهاية الخدمة، 2016-2017. هناك بعض البنود، ولا سيما في ما يتعلق بالزيادة السنوية التي تبلغ قيمتها 3 في المئة، على مجمل المعاشات. ولكن بعض المصارف تميز في هذه الناحية، فمنها من يعطي ربع في المئة، واخرى تعطي من 5 في المئة الى 6 في المئة. هناك عشرة في المئة من موظفي المصارف يتقاضون 50 في المئة من رواتب الموظفين. هناك موظف مثلا يدخل بـ800 دولار الى الوظيفة لينتهي بعد 15 سنة الى معاش لا يزيد عن 1200 دولار، وهناك موظفون يدخلون برواتب تفوق الـ6 ملايين ليرة. ان هذا التفاوت غير مقبول.. حتى الـ3 في المئة التي ينص عقد العمل الجماعي عليها لا تطبق بالتوزان، ومن المفروض أن تطبق في شهر آذار ولكنها لا تطبق الا بعد ستة اشهر».
وجاء في المادة 18، «حيث أن إدارة المصرف تعلن للمستخدمين العاملين لديها عن سياسة الأجور التي تتبعها وعن كل تعديل طارئ عليها، على أن يحدّد مجموع الزيادات التي تُمنح سنوياً للمستخدمين بنسبة 3 بالمئة من مجموع رواتب ملاك المستخدمين المدفوعة خلال السنة أي من 1 كانون الثاني ولغاية 31 كانون الأول من السنة السابقة. وتوزّع هذه الزيادات على أساس الرواتب المدفوعة خلال السنة. ويعنى بالرواتب المذكورة في الفقرة أعلاه الرواتب الاساسية مضافا اليها تعويضات غلاء المعيشة دون غيرها. وتمنح هذه الزيادات سنوياً حسب تقدير الإدارة وبعد مراجعة ملفاتهم الشخصية ونتائج تقييم أدائهم. ويجوز حرمان المستخدم من الزيادة السنوية على أن يسجّل هذا الحرمان كعقوبة في ملفّه الشخصي وفقاً للمادة /29/ (السطر الخامس) من هذا العقد. ولا تدخل ضمن الزيادات أي زيادة تمنح للمستخدم قبل استحقاق الزيادات السنوية كما لا تدخل ضمنها زيادات غلاء المعيشة التي تصدر بمرسوم والتي تطبق وفق ما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 9 . وتُمنح هذه الزيادات في مهلة أقصاها آخر آذار من كل عام مع مفعول رجعي يعود الى أول السنة المالية، أي الأول من كانون الثاني من كل سنة. وإذا نصّت بعض أنظمة المصارف على منح زيادات آلية لمستخدميها تزيد في مجموعها عن نسبة الزيادات السنوية التي نصّت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن هذه الزيادة الآلية تبقى حقاً مكتسباً للمستخدمين في هذه المصارف. أما إذا كانت هذه الزيادات الآلية أدنى من النسبة التي نصّت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة فإنها تعتبر من أصل هذه النسبة«.
يذكر ان أهمية العقد الجماعي، تمكن في انه من بين آخر عقود العمل الجماعية في لبنان التي تنظّم علاقة الموظفين بأصحاب العمل، وهو يشمل أكثر من 23 ألف مستخدم لدى المصارف.