Site icon IMLebanon

ماذا يقول القانون: التزوير جناية عقوبتها الأشغال الشاقة


هديل فرفور

لم تتحرّك الدولة اللبنانية لإجراء تحقيق في شبهة جناية تزوير مستندات رسمية تصل عقوبتها في بعض الحالات الى الأشغال الشاقة، ولا تقلّ عن 7 سنوات، بحسب قانون العقوبات اللبناني. يوضح المحامي ماجد فيّاض أن “تقليد ختم دولة أجنبية يُعتبر جناية سنداً الى المادة 437 من قانون العقوبات اللبناني”.

وتنص الأخيرة على أنه “من قلّد خاتم الدولة اللبنانية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلّد وهو على بيّنة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل. ومن استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية أو قلّد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ويستحق الجرم، وفي كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الـ500 الف ليرة لبنانية”.
ويُضيف فيّاض أن المادة 453 من قانون العقوبات تحدّد جرم التزوير في البيانات التي يُثبتها صك أو مخطوط يُشكّل مستنداً بتحريف الحقيقة، “وإن عقوبة من يستعمل المزوّر وهو عالم بأمره هو كعقوبة مرتكب التزوير”. ينطلق فيّاض من هذا الشرح ليخلص الى أنه “إزاء كل ما أُشيع ونُشر في وسائل الإعلام وتحرّكات المجتمع المدني حول عملية تزوير المُستندات، فإنه يوجب اعتبار ما نُشر بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية للتحقيق في ما نُسب الى هذه الشركة”، مضيفاً: “لا يجوز التأخّر عن هذا التحقيق، لأن نفي السفارة الروسية بشأن التعاقد مع الشركات إنما يوجب عملية المباشرة في التحقيق”.
كلام فيّاض يتوافق وما يقوله المحامي انطوان طعمة حول أن قانون العقوبات واضح وصريح في هذه المسألة من ناحية إمكانية ملاحقة الشركة بتهمة تزوير المستندات، لافتاً الى أن تزوير أوراق رسمية هو بمثابة جناية، ومُشيراً الى أن أي خبر يُعدّ إخباراً للنيابة العامة التمييزية، “كونها المحامي عن الجمهورية اللبنانية، وبالتالي إن أي ضرر يُلحق بالدولة أو المواطنين يخوّلها أن تتحرّك عبر الكثير من الاجراءات، من ضمنها إرسال كتاب الى المفرزة الجنائية المختصة”.
لم تتحرّك النيابة العامة التمييزية ولا النيابة العامة المالية، علماً بأن الشكوك حول عملية التزوير تعزّزت مع تراجع محامي شركة “شينوك” زياد خازن عن وكالته للشركة، “بعد اللغط الكثير حول الوثيقة المزعوم صدورها عن وزارة البيئة الروسية”.
لم تحذُ الحكومة حذوَ السلطة الروسية التي أعلنت نيّتها “مُلاحقة المشاركين في هذه الأعمال غير المشروعة، وجلبهم للمساءلة القانونية”، على حدّ تعبير مدير قسم الإعلام في وزارة البيئة الروسية نيكولاي غودكوف. لم تتصل بدولة المقصد وأصرّت على “توكيل” مهمة التواصل الى “المتعهّد”، حاصرةً النقاش بين شركات مشكوك في شرعية أعمالها.
لم تُعلن الحكومة إقصاء الشركة بعد انتهاء المهلة المخصصة لها لتقديم المستندات، وفق ما ينص القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 20 كانون الأول 2015. ولم تُعلن سحب الكفالة البالغة مليونين ونصف مليون دولار بسبب بُطلان المستند وبالتالي التخلّف عن تقديمه، وفق ما ينص القرار نفسه، بل على العكس، أمعنت في تمديد “الفرص” لها. وفيما كان الحديث، خلال جلسة الحوار أول من أمس، عن إعطائها مهلة 24 ساعة، تم تمديد المهلة الى 48 ساعة، تفادياً لحسم الملف خلال جلسة مجلس الوزارء، أمس.
وهو فعلياً ما حصل، إذ لم يُعلن، أمس، عن أي قرار بهذا الخصوص، و”استؤنف” الحديث عن المطامر والمحارق، استكمالاً لمسار تهميش اقتراح تشغيل معامل الفرز ودعم إعادة التدوير.
عقب انتهاء الجلسة، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إن “الحديث كان باتجاه المطامر”، لافتاً الى أن “المناقشة مستمرّة حول العودة إلى هذا الخيار”. وكان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام قد “مهّد” لحديث المطامر خلال جلسة الحوار، أول من أمس، عندما أشار الى أن مطمر الناعمة لا يزال يتّسع لنحو مليون طن من النفايات.
نحو نصف مليون طن من النفايات المتراكمة هي “حصيلة” مراوغة السلطة في إدارتها ملف النفايات، فيما تقدّر المكبات العشوائية بنحو 2700 مكب. وهي “الحجّة” التي لطالما تمسّكت بها السلطة في سياق “ترويجها” للمطامر التي جوبهت بالرفض الشعبي. وهنا، تعود “الأنظار” الى مطمر سرار في عكّار الذي كان يحمل “لواءه” تيار المُستقبل، ومن ضمن 25 مليار ليرة أنفقت لمشاريع “إنمائية” في الشمال (على ذمّة مجلس الوزراء الذي قال إنها لمشاريع إنمائية)، 3 مليارات منها أُنفقت على تجهيزات مطمر سرار قبل أن يفشل نواب “المستقبل” في إقناع الأهالي بفرضه، فهل “ينوب” رئيس التيار النائب سعد الحريري عنهم في هذه المهمة؟ وماذا عن “شق” فرض المحارق (التفكك الحراري) الموجود في قرار خطة الترحيل نفسه؟ إذ من المتوّقع أن يُطلق مجلس الإنماء والإعمار مناقصة التفكك الحراري بالاستناد الى دفتر الشروط الذي أعدّته شركة رامبول الدنماركية.