Site icon IMLebanon

زيادة الإيجارات غير السكنية تُحدّد استناداً إلى التضخّم والقانون الجديد تعتريه مغالطات تقنيّة

RentHousesEstate

فيما يواصل المالكون والمستأجرون حرب المواقف والسجالات المحمومة بينهما، يقف المواطن حائرًا أمام الإجراءات القانونية الواجب اتّباعها لضمان حقوقه بعد صدور القانون الجديد للإيجارات، والالتباس الذي رافق قرار المجلس الدستوري عن دخول القانون حيّز التطبيق في 28/12/2014.

إزاء هذا الواقع، ومع تمسّك كلّ طرف بموقف من هنا أو موقف من هناك صادرة عن المسؤولين لتثبيت رأيهم في مسألة نفاذ قانون الايجارات الجديد، لجأت “النهار” إلى عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت ومفوّض قصر العدل المحامي ناضر كسبار، كطرفٍ متابع لهذه القضيّة عن قرب، للوقوف على رأيه في الوقائع القانونيّة التي آلت إليها الأمور في مسألة الإيجارات.
بداية، أكّد كسبار “أنّ قانون الإيجارات نافذ بصيغته الحاليّة، فقد تمّ نشره بحسب الأصول، وقام المجلس الدستوري بإبطال بعض المواد المتعلّقة فقط باللجنة، وهذا يعني أنّ بقيّة المواد لا تزال نافذة المجلس لو أرد إبطالها لأبطلها كاملة”. وتابع: “إنّ المحاكم تطبّق القانون الجديد وقد صدرت عنها أحكام وقرارات عدة اعتبرت أنّ القانون نافذاً وقامت بتطبيقه وخصوصًا في دعاوى الاسترداد للهدم وإعادة البناء، والضرورة العائلية. أما محكمة استئناف بعبدا فقد طبّقت القانون الذي أقيمت في ظلّه دعاوى الاسترداد، وهو لا يؤيّد هذا القرار لأنّ القانون الجديد واضح في هذه الناحية”. واعتبر كسبار “أنّ صلاحيات اللجنة تعود بعد قرار الدستوري إلى القاضي المنفرد المدني الذي يتولّى الفصل في تخمين قيمة المأجور، ويتقدّم أمامه المستأجر بالطلب مدعيًا بأنّه من ذوي الدخل المحدود للاستفادة من صندوق الدّعم فيتوقّف مفعول الزّيادة لحين بتّ الطلب، وذلك طبعًا بعد استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عنها في القانون الجديد لجهة تعيين الخبراء وتلقّي المستأجر إنذارًا بالدّفع إلخ…”. ورأى “أنّ المستأجر الذي يتبلّغ إنذاراً بالدفع بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة ولا يدفع خلال مهلة شهرَين، يعرّض نفسه لسقوط حقّه بالتمديد القانوني وفسخ عقد إجارته والحكم بالبدلات والإخلاء. لذا أنصح المستأجرين بعدم تحمّل اخطار عدم الدّفع”. وختم “بأنّ القانون الجديد تعتريه مغالطات تقنيّة لا حاجة لها، على رأسها تعيين مئات الخبراء لتقدير قيمة المأجور وإلقاء أعباء على عاتق المستأجر كالزّيادات والنّفقات المرهقة المتعلّقة بالخدمات المشتركة والصّيانة وغيرها…”.
وفي ما يتعلّق بالزيادة الماديّة على الإيجارات غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 والممددة بموجب القانون الجديد تاريخ 8/5/2014 لغاية 31/12/2018، فقد نصّت المادة 38 من هذا القانون على ارتباط بدلات الإيجار منذ تاريخ النفاذ بنسبة تعادل معدّل التضخم السنوي وفقًا للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي عن العام المنصرم على ألاّ تتجاوز الزيادة نسبة الـ5 %، وبذلك فإنّ جدول معدّل التضخم السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك الصادر اخيراً يفيد بأنّ معدل التضخم السنوي العام لـ 2015 بلغ نسبة (3.75%)، وقد تم إحتساب هذه النسبة على مستوى كل الاصناف إستناداً الى التغير النسبي بين معدل عام 2015 ومعدل ا2014. علماً أن هذا الانخفاض يعود بصورة كبيرة الى الانخفاض الذي سُجل على مؤشرات المعدل السنوي للنقل، ومحروقات المساكن، بالاضافة الى العناية الصحية والاتصالات، فيما بلغ معدل التضخم السنوي الخاص بالإيجارات نسبة تُقارب الـ 4.43%، وبلغت القيمة التأجيريّة للمالكين 1.73%.
وفي متابعة الإجراءات القضائيّة المتّصلة بالقانون، أصدرت محكمة الاستئناف المدنيّة في جبل لبنان المؤلّفة من الرئيس جورج حرب والمستشارَين رانيا مخلوف وكاتيا بو نقول برمانا قرارات تتعلّق بقضايا الاسترداد وفق القانون الجديد للإيجارات جاء فيها: “وحيث يتبيّن أنّ قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 9/5/2014 والذي دخل حيّز التطبيق بتاريخ 28/12/2014 حدّدت نطاق تطبيقه الزمني المادّة 55 منه حيث وضع مبدأ عامًا مفاده أنّ الدعاوى العالقة أمام المحاكم والمقامة قبل تاريخ العمل به تبقى خاضعة لأحكام القوانين التي أقيمت في ظلّها وهي بالتالي لا تخضع لأحكامه، وحيث أنّ قانون الإيجارات الجديد وضع استثناء على المبدأ المذكور يتعلّق بدعاوى استرداد المأجور…”. واستندت هذه القرارات إلى المادتين 20 و22 لتحديد بدل المثل وقيمة التعويض للضرورة العائلية بنسبة 4 مرّات بدل المثل السنوي.