Site icon IMLebanon

قانون الايجارات: الجدل مستمر

RentHousesEstate
شدد تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات على ان “محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ وبخاصة في اثناء تعديله من اللجان المختصة لهو أمر غير دستوري وغير قانوني”.

وقال في بيان اليوم: “بتاريخ 26/6/2015 تم نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية بطريقة غير قانونية ودون الرجوع الى قرار من مجلس الوزراء وخارج المهلة المنصوص عليها في القانون 646 الزم ان تتم نشر القوانين في مدة اقصاها 15 يوما بحيث تقوم بعض المحاكم بتطبيقه دون الانتباه الى هذا العيب الجوهري والرئيسي الذي يجعل القانون غير نافذ برمته لنشره خارج المهلة القانونية ودون العودة الى مجلس الوزراء، كما إنه وبعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب اشرافي مباشر على عمل الخبراء استنادا الى المادة 18 وغيرها التي أبطلت، ولها جانب وعمل إداري متصل بعدة وزارات ومنها وزارة المال ووزارة الشؤون الاجتماعية”.

أضاف: “صرح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة “الاخبار” التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده “أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، ونصت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، كما لا يمكن لاي مرجعية قضائية او ادارية ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تنفيذ المادة 18 من قانون الايجارات والزام المواطنين باجراءات غير منصوص عليها في القانون”.

وتابع: “من هنا فان محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ وبخاصة في أثناء تعديله من اللجان المختصة لهو أمر غير دستوري وغير قانوني ويلحق الضرر الجسيم بالمواطنين خاصة لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون ولانعدام وجود اللجنة الوحيدة الباطلة والتي تبت بكافة الطلبات ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق وتبعا لها قرار المؤازرة الذي يصبح دون موضوع، كما لعدة أسباب إذ لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل ايجاد اللجنة والصندوق المنصوص عليهما من المادة 1 الى 18 وما يليهما وتم ابطال في ذات المادة اللجنة الوحيدة المخولة الاشراف على عمل الخبراء وتعيينهم والبت بتقاريهم والاعتراضات عليهم، ولا وجود للصندوق الذي يدفع عن المستأجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات”.

وقال: “اعتبر المجلس الدستوري ان المادة 18 لا تعطي الضمانات الدستورية لكونها على درجة واحدة فكيف نتصور تطبيقها دون وجود النصف الباقي للمادة وانعدام اللجنة ودون وجودها اساسا ودون اي درجة من درجات المحاكمة وانعدام جهاز الرقابة او امكانية اي مراجعة؟ نص القانون في الفقرة أ من المادة 18 على وجوب اخضاع البدل الى الاتفاق الحبي والزمت موافقة اللجنة التي ابطلت تحت طائلة بطلان العقد الحبي خاصة انه يتوجب عليها دفع بدلات الايجار وبالتالي ان جميع العقود التي تجرى بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الاساس للغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ وتحت ظغط تعيين الخبراء الذي اصبح وسيلة للضغط على المستأجرين للتوقيع على عقود ايجارات حبية باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جدا”.

أضاف: “ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة إسقاط وقد انقضت، ونصت على وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء، وبانقضاء هذه المهلة لا يمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء. في معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة وهذا حق مقدس ودستوري ومنصوص عليه في الشرعة العالمية لحقوق الانسان والاعلان العالمي”.

وختم: “لم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من القانون ذاته وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص واستثنائي خصوصا ان المؤازرة بشكل عام هي لحماية الخبراء وليس للدخول عنوة الى بيوت اللبنانيين”.

في حين عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا دوريا للبحث في قانون الإيجار الجديد. وبعد الاجتماع أصدر بيانا جاء فيه: “نقترب من مرور عامين على صدور القانون الجديد للايجارات في 1 نيسان 2014، هذا التاريخ الذي شكل بداية لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى بعد أربعين سنة من الذل والمعاناة بسبب قانون استثنائي جائر وظالم قديم للايجارات أباح للمستأجرين الإقامة المجانية في البيوت وجني تعويضات الفدية بغير حق بموجب القانون وبأحكام صادرة عن المحاكم التي كانت ملزمة بتطبيقه كقانون صادر عن مجلس النواب. أما اليوم فقد أصبح هناك قانون جديد يتضمن برنامجا تدريجيا يعيد الحقوق إلى أصحابها المالكين كما يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين على نحو متكافىء لا أفضلية فيه لطرف على الآخر، وهذا ما كنا نطالب فيه طيلة السنوات الماضية التي بحت فيها حناجرنا للمطالبة بحقوق مشروعة تأخر المجلس النيابي كثيرا بإقرارها حتى أصبح الظلم لا يطاق ولا يحتمل”.

أضاف: “للأسف يحاول البعض منع الدولة اليوم من إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، عبر نشر الأضاليل عن القانون ومحاولة زرع الرعب في نفوس المستأجرين عن تهجير جماعي مزعوم لهم من المنازل، فيما القانون الجديد يمدد للمستأجرين إقامتهم في المنازل 12 عاما من تاريخ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014، ويقر لهم ارتفاعا تدريجيا بطيئا للايجارات على نحو تصاعدي مريح (15% x 4 في السنوات الأربع الأولى – و20% x 2 في السنتين الأخيرتين)، ويحمي الطبقات الفقيرة عبر ضمها إلى فئة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود حيث يتوقع دفع البدلات لحظة حصول الموافقة القضائية على ضم المستأجر وعائلته إلى هذه الفئة لتناط بالمالك مهمة تحصيل البدلات من الصندوق الذي نطالب وزارة المال بتأسيسه على نحو سريع وعاجل. كما أقر القانون الجديد تعويضات الإخلاء، برغم اعتراضنا عليها، للهدم والضرورة العائلية”.

وتابع: “تشجب النقابة المحاولات التي يقوم بها محامون لتحريض المستأجرين ضد المالكين ونشر معلومات خاطئة كليا عن القانون، ونطالب نقابة المحامين بالتحقيق في هذا الموضوع، واستدعاء المحامين للمسائلة في مسألة الدعوات على التمرد على القانون ومساءلتهم عن تحريف الوقائع القانونية وخصوصا القول بعدم نفاذ القانون فيما المحاكم تصدر أحكامها وفق مواده في هذا تضليل للمستأجرين ومحاولة لإدخالهم في نزاعات قضائية خاسرة وتحميلهم تكاليف قضائية باهظة. وهنا نسأل نقابة المحامين مباشرة: هل يسمح التاريخ العريق لنقابة المحامين لمحام مستأجر وزملائه بنشر مواقف عن وقائع غير حقيقية ومخالفة للأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم؟ هل يسمح التاريخ العريق لنقابة المحامين لمحام وزملائه بالدعوة إلى التمرد ضد قانون نافذ ودعوة المستأجرين إلى عدم تطبيقه، مع العلم أنه يحق له الاعتراض على القانون كمستأجر، فيما التحريض غير مقبول؟ هل يسمح التاريخ العريق لنقابة المحامين لمحام وزملائه باستغلال المهنة وتحريض المواطنين ضد بعضهم بعضا وإدخالهم في نزاعات قضائية عبر نشر الأوهام عن عدم نفاذ القانون، وذلك بهدف جني الأرباح المادية؟ هل فقد المحامي إيمانه بالقضاء وبمهنة المحاماة ليتحول إلى محرض في الشارع وليدعو إلى اعتصامات ضد المالكين، مع العلم أن المشاركين في هذه الاعتصامات لا يتعدى عددهم أصابع اليد وبالصور؟”

وقال: “راجعنا نقيب المحامين أنطونيو الهاشم مرارا بهذا الموضوع وعبرنا له عن موقفنا بوجوب التنبه لخطوة الوضع والتمييز بين حق التعبير عن الرأي، وهو حق مشروع، وبين تحريض مواطنين ضد مواطنين آخرين، وفي الشارع. كما طلبنا منه منع المحامين من استغلال المهنة لأهداف شخصية وخاصة كالدفاع عن أوضاعه كمستأجرين يحاولون تمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين. ونحن مجددا نطالبه بالتدخل سريعا لوضع حد لهذا الفلتان غير المسبوق في هذه القضية للمحامين المستأجرين الذي يصولون ويجولون على المنابر الإعلامية تحريضا وتزويرا للوقائع القانونية”.

وختم: “يعمد بعض الذين يدعون تمثيل المستأجرين إلى الترويج لنزاعات بين المالكين والمستأجرين، ولمحاولات لاقتحام المنازل وانتهاك حرمات عبر دخول الخبراء للكشف على المأجور. نحن نؤكد أن دخول الخبراء يتم بموجب القانون الجديد وباحترام كامل للمستأجرين وعائلاتهم، وضمن الدوام الرسمي. كما وأن المؤازرة الأمنية التي تحصل في بعض الحالات إنما تتم بموجب القانون أيضا، ولا صحة بالتالي لهذه الشائعات المغرضة التي تظهر النيات السيئة لأصحابها ضد المالكين وعائلاتهم، وهي محاولة مكشوفة لإثارة اعتراض عام غير موجود ضد القانون الجديد. أما الحديث عن تشريد للفقراء، فهي مزاعم باطلة تدحضها الوقائع على الأرض، حيث أنه لم تحصل حالة تهجير واحدة بموجب القانون الجديد للايجارات، ولن تحصل”.