Site icon IMLebanon

عامان على صدور قانون الإيجارات الجديد والخلاف مستمر

Rent2

منذ عامين في 1 نيسان 2014 أقرّ مجلس النواب قانون الإيجار الجديد بشبه إجماع من الكتل النيابيّة التي شاركت في تلك الجلسة، فنال القانون موافقة 90 نائباً واعترض عليه نائبان.

بعد النشر في “الجريدة الرسمية”، طعن به 10 نواب فخرج المجلس الدستوري بقرار ردّ فيه جميع أسباب الطعن المدلى بها لجهة اقرار القانون بمادّة وحيدة والأمان التشريعي وحرية التعاقد والمساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق المكتسبة، وأبطل المادتين 7 و 13 والفقرة ب – 4 من المادة 18 والمتعلّقة باللجنة المعنية بتحديد بدل المثل وتحديد فئة المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود الذي لم يصدر لغاية الآن وزير المال علي حسن خليل مرسوم إنشائه.
قرار المجلس الدستوري أثار بلبلة بين المالكين والمستأجرين منذ صدوره، فالمالكون اعتبروا القانون نافذاً بعد الطعن الجزئي، في حين اعتبرته لجان المستأجرين غير نافذ وغير قابل للتّطبيق بعد قرار الطعن، ودخل معها الفريقان في مرحلة من شدّ الحبال، لم يسلم منها القضاء ولا القوى الأمنية التي وافق المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود على مؤازرتها للخبراء في حال منعوا من دخول المأجور عملاً بالمادة 18 من القانون الجديد. وبعد أخذ وردّ كان الجميع بانتظار دخول القانون حيّز التطبيق في 28/12/2014 لمعرفة التوجّه القضائي في التّعامل مع موادّه تطبيقاً أو امتناعاً عن التطبيق، في حين كانت لجنة الإدارة والعدل تنجز مجموعة من التعديلات على القانون عملاً بقرار المجلس الدستوري، لتنهي عملها وتسلّم مشروع قانون التعديل إلى رئاسة مجلس النواب لعرضه على الهيئة العامّة، الأمر الذي لم يحصل بعد مع تعذّر انتخاب رئيس جديد للبلاد واكتفاء المجلس بجلسة يتيمة لما عرف بـ “تشريع الضرورة” وتحوّله إلى هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية وفق نصّ الدستور.
قضاة الإيجارات في بيروت والنبطية وكسروان وعاليه والمتن وبعبدا أصدروا عدداً من الاحكام وفق القانون الجديد 9/5/2014، كذلك فعل قضاة غرف الاستئناف في بيروت والمتن، مع إشارة من محكمة التمييز إلى نفاذ القانون في قرار لها، ما عدا عدد من القضاة الذين اصدروا بعض الاحكام استناداً الى القانون القديم ومنهم رئيسة غرفة استئناف بعبدا القاضية ريما شبارو التي اصدرت قراراً طبقت بموجبه القانون القديم على دعوى تم تقديمها في فترة الفراغ القانوني.
أما الخلاف الأساسيّ المنتظر بتّه بعد التوجّه القضائي إلى تطبيق القانون وفق الأحكام القضائيّة فقد تمّ تحديده في الصلاحيات التي تعود إلى اللجنة المبطلة بقرار المجلس الدستوري، للفصل في النزاعات التي تنشأ بين المالكين والمستأجرين عن تحديد بدل المثل، وعن المستفيدين من صندوق الدعم. في هذا الإطار، بدأت تصدر سلسلة قرارات قضائيّة عن قضاة الإيجارات بالاستعانة بالخبرة الفنية وإعادة تعيين خبراء للكشف على المأجور وتحديد بدل المثل عملاً بأحكام المادة /20/ من قانون الإيجار الجديد، وتحديد البدل الواجب على المستأجر دفعه عملاً بالزيادات المقرّرة في المادة /15/ من القانون نفسه أي على أساس نسبة 5% من القيمة البيعيّة للمأجور في حالته القائمة فيما لو كان خالياً، وذلك عن كلّ سنة من السنوات التي مدّدت بها الإجارة، ومنها القرار الذي صدر عن القاضية فاطمة جوني في بيروت، والقاضية ميراي ملاك في بعبدا. أما طلبات الاستفادة من الصندوق، فلم تصدر بها قرارات لغاية الآن.
أما في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فما زالت مستمرة بإعتصاماتها وتظاهراتها للمطالبة بسحب القانون الجديد دفاعا عن المستأجرين وحقوقهم في السكن والتعويضات، ومن أجل إقرار خطة سكنية وقانون عادل ومتوازن. وأمس إعتصم عدد من المستأجرين القدامى أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح رفضا لما قام به المجلس ومطالبته بسحب القانون من التداول والتوقف عن محاولات تطبيقه، حماية للسلم الأهلي والإستقرار الاجتماعي وقطع الطريق على عشرات آلاف الدعاوى التي بدأت تتراكم، وما سينجم عنها من مشكلات أو ردود أفعال لا يمكن السيطرة عليها بحسب المعتصمين. واعتبر المستأجرون أن الاول من نيسان 2014، هو يوم أسود في تاريخ مجلس النواب الحالي، كما في تاريخ التشريع، اذ أقر المجلس قانوناً يساهم في تهجير ما يقرب من 180 ألف عائلة، أي ما يعادل ربع سكان لبنان المقيمين، ويصيب الوطن والمواطنين فيه بكارثة إنسانية واجتماعية كبرى، ويساهم في توسيع سوق الاستثمارات العقارية وخدمة مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد.
من جهتها، اعتبرت نقابة المالكين ذكرى الأوّل من نيسان مناسبة لإعادة المساواة والتوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين عبر قانون صادر عن مجلس النواب، فيما لا تزال لجان المستأجرين وتجمعاتهم تنظّم الاعتصامات رفضاً للقانون، وتحذّر من محاولات تطبيقه وإصدار الأحكام وفقاً لمواده.