يعيش المالكون والمستأجرون في هذه الفترة على وقع أصداء احتمال عقد جلسة تشريعية في الدورة العادية لمجلس النواب التي تعقد بعنوان “تشريع الضرورة”.
أنجزت لجنة الإدارة والعدل قبل عام تقريباً سلّة من التعديلات الموسّعة على قانون الإيجار الجديد ورفعتها إلى هيئة المكتب لإدراجها في جدول الأعمال، لكنّها لم تدرج في جلسة “تشريع الضرورة” الأولى، فهل تدرج في هذه الجلسة في حال عقدت مجدداً بدعوة من الرئيس نبيه بري الذي أعلن عن نيّـته الدعوة إلى عقد الجلسة بعد جلسة الحوار مباشرة؟
مصدر نيابيّ مطّلع على الملفّ ومواكب له أفاد لـ”النهار” أنّ هناك ميلاً نيابيًّا لإدراج مشروع التعديلات في جدول أعمال الجلسة المتوقّعة باعتبار الإيجارات من الملفات الحيويّة والملحّة التي تهمّ الناس، وخصوصاً أنّ المحاكم تسير بتطبيق القانون الذي يعتبره بعض القضاة دخل حيّز التنفيذ في 28/12/2014، والذي من الضروري استكمال التعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل على بنوده بعد جلسات من الدرس والمناقشة، وترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري، وإنشاء صندوق المساعدات الخاص بذوي الدخل المحدود من المستأجرين الذي توقّعت لجنة الإدارة والعدل أن تكون تراوح كلفته بين مليار ونصف المليار في السنوات الـ 12 المقبلة لبدء تنفيذ القانون، ثم السير بهذا الملف نحو خواتيمه لتتفرّغ بعدها اللجان المختصّة بدرس مشاريع خاصّة بالسّكن وأبرزها مشروع قانون الإيجار التملّكي.
ومن أبرز التعديلات التي كانت لجنة الإدارة والعدل قد درستها وأقرّتها في حضور ممثلين عن نقابتي المحامين ووزارة العدل ووزارة المال، ترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18 وفقاً لقرار المجلس الدستوري، وخفض القيمة التأجيرية إلى حدود 4%، ودفع الزيادات عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بالكامل للذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للاجور وبنسبة 80% للذين يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف ولا يزيد عن خمسة أضعاف عبر الصندوق، وتحديد زيادة غلاء المعيشة قبل صدور قانون الإيجار بنسبة 12,8%، وتعديل المادة 29 لجهة توريث عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر.
وعلى صعيد الاختلاف بالمواقف بين لجان المستأجرين ونقابة المالكين في شأن تفسير قرار المدعي العام التمييزي عن مؤازرة قوى الأمن للخبراء في حال منعوا من الدخول إلى المأجور، وعن إمكان رفض إدخال الخبراء بموجب القانون، حصلت “النهار” على كتاب يحمل الرقم 910/ م/2015 اصدره بتاريخ 10/3/2016 القاضي سمير حمود إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جاء في مضمونه أنّه “يتمّ تأمين مؤازرة قوى الأمن الداخلي للخبراء المكلّفين، من مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة أو من المستأجرين، بعد التقدّم إلى النيابة العامة الاستئنافية بحسب الصلاحية المكانية بطلب الترخيص بالاستعانة بالقوى العامة”، أرفق به تقرير مفصل يضعه الخبير المكلف يبيّن فيه الأسباب التي حالت دون إتمام مهمّته وموقّع منه، على أن تقوم النيابة العامة الاستئنافية، في حال الموافقة، بتكليف المخفر التابع له موقع العقار تأمين المؤازرة اللازمة.
وفي إطار متابعة موقف المحاكم من تطبيق القانون الجديد للإيجار، حصلت “النهار” على أحكام قضائية صادرة عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات في طرابلس وفق القانون الجديد في حالات الاسترداد للضرورة العائلية وتحديداً وفق أحكام المادة 32 ومع مراعاة المادة 22 منه. وقد جاء في الحكم القضائيّ: “وحيث تنصّ المادة 32 فقرة (أ) من قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 والذي دخل حيّز التطبيق في 28/12/2014 على ما يلي…”. هذه الأحكام تضاف إلى أحكام أخرى صدرت عن القضاة في بيروت والمتن والنبطيه وبعبدا وعاليه نشرت “النهار” تفاصيلها في أعداد سابقة.