أصدرت وزارة الداخلية والبلديات البيان رقم 410/ص.م يتعلّق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والإختيارية والرجوع عنها في دوائر محافظة جبل لبنان وفيه:
بالإستناد الى القرارين رقم 510 ورقم 511 تاريخ 26/3/2016 المتعلقين بدعوة الهيئات الإنتخابية البلدية والإختيارية، حيث تم تحديد موعد إجراء الإنتخابات في دوائر محافظة جبل لبنان يوم الأحد الواقع فيه 15/5/2016.
فإنّ وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، تحيط المواطنين علما بالمواد المنصوص عليها في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 والمتعلقة بمواعيد وشروط الترشيح لانتخاب المجالس البلدية والمختارين والمجالس الإختيارية.
أولا: الإنتخابات البلدية:
الأحكام الواردة في المادة 25 من القانون رقم 665/97/
1ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، أن يقدم الى مركز القائمقامية أو مركز المحافظة قبل موعد الإنتخابات بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها. على ان يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة ألاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2ـ لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا اسمه في القائمة الإنتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضوا في مجلسها، وأودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية، وتتواتفر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).
3ـ يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول. يعلق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة وينظم بهذا الأمر محضرا يوقعه الموظف المختص.
4ـ يحق للمرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى، وعلى المجلس أن يفصل بالإعتراض نهائيا بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.
5ـ تنشر اسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.
6ـ يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه، ضمن المهلة القانونية، بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الإنتخاب بخمسة أيام على الأقل.
الأحكام الواردة في المادة 26 من القانون رقم 665/97:
1ـ إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أوالقائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح، أو إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإقتراع بثلاثة أيام.
2ـ يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالإنتخابات أو نال 25 بالمئة من أصوات المقترعين على الأقل.
ثانيا: الإنتخابات الإختيارية:
الاحكام الواردة في المادة 33 من القانون رقم 665/97:
2ـ على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب مختار أو لعضوية الهيئة الإختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الأحياء، أن يقدم الى مركز القائمقامية، أو مركز المحافظة، قبل موعد الإنتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم القرية أو الحي الذي يريد أن يرشح نفسه فيه، على أن يستوفي الكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
3ـ لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبًا مدونًا اسمه في القائمة الإنتخابية الخاصة بالقرية أو المدينة التي يرغب في أن يكون مختارًا أو عضوا في الهيئة الإختيارية فيها، أوالحي الذي يرغب في أن يكون مختارا فيه، وأودع تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية، وتتوافر فيه أهلية وظيفة مختار أو عضو في الهيئة الإختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947.
3ـ يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالا يثبت تقديم طلب الترشيح، وعلى هذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته، بإنقضاء هذه المدة قرارا ضمنيا بالقبول، يعلق قرار قبول أو رفض الترشح فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
4ـ يحق للمرشح بخلال مدة اسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه، مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى، وعلى المجلس أن يفصل بالإعتراض نهائيا خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس.
5ـ تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء في القرى والأحياء المرشحين فيها.
7ـ يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه ضمن المهلة القانونية بتصريح مسجل لدى الكاتب العدل، يقدم الى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الإنتخاب بخمسة أيام على الأقل.
الأحكام الواردة في المادة 35 من القانون رقم 665/97:
1ـ إذا كان عدد المرشحين موازيا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أوالقائمقام، أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك الى رجوع مرشحين عن ترشيحهم يجاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإقتراع بثلاثة أيام.
2ـ يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالإنتخابات أو نال 25 بالمئة من أصوات المقترعين على الأقل.
لذلك، يمكن لمن يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات البلدية والإختيارية، تقديم تصريح ترشيحه على النحو المبين أعلاه، على أن يرفق به:
ـ بيان قيد إفرادي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا
ـ سجل عدلي لا تتجاوز مدته شهرا واحدا
ـ صورة عن قائمة الناخبين التي يرد فيها اسمه مصدقة عن مقرر لجنة القيد
ـ تأمين انتخابي من صندوق المالية بقيمة 500 الف ليرة (خمسماية الف ليرة لبنانية).
وتبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظة جبل لبنان اعتبارا من تاريخه وتنتهي وفق التواريخ التالية:
أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 4/5/2016
ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشح في الساعة 24 من يوم الإثنين الواقع فيه 9/5/2016.
علمًا بأنّ صناديق المالية في مراكز المحافظات ومراكز القائمقاميات ومكاتب السجل العدلي، وأقلام النفوس ستبقى مفتوحة طيلة أيام قبول تصاريح الترشيح خلال الدوام الرسمي، ولغاية الساعة 24,00 من اليوم الأخير للترشيح والرجوع عنه”.