Site icon IMLebanon

تعميم من “المركزي” إلى المصارف والمؤسسات المالية

banque-du-liban
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسيطاً إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها إصدار بطاقات إيفاء أو دفع أو ائتمان، يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7299 تاريخ 10-6- 1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الإئتمان والوفاء.

وهنا نص التعميم: “إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70، و174 منه، وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان، وبناءً على القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 وتعديلاته المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الإئتمان والوفاء لا سيما المادة الثانية مكرر منه، وتوضيحاً لما ورد في المادة الثانية مكرر المشار اليه أعلاه، وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/2016،

يقرر ما يأتي:

– المادة الأولى: يضاف إلى المادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 النص الآتي: “لا تعتبر بمفهوم هذه المادة من البطاقات مسبقة الدفع المحظر إصدارها:

* البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدّرة بإسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو بإسم أحد أفراد عائلته والبطاقات المصدّرة، بناءً على طلب ربّ العمل إن كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه…).

* البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية لشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية، شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان.

– المادة الثانية يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

– المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.