أقر مجلس النواب الاردني، تعديلات دستورية تعطي الملك عبد الله الثاني مزيدا من الصلاحيات في تعيين كبار المسؤولين في الدولة وانهاء خدماتهم.
فقد أقر المجلس اضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية من دون توقيع من رئيس الوزراء او الوزراء المختصين في الحالات الآتية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان والأعضاء، حل المجلس وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، اضافة الى تعيين رئيس المحكمة الدستورية والأعضاء وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وانهاء خدماتهم.
ووافق 123 نائبا من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل في حين رفض 18 نائبا القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين غاب 8 نواب عن الجلسة.
وكانت المادة 40 من الدستور تنص على ان “يمارس الملك صلاحياته بارادة ملكية وتكون الارادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة”.
واكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، ان “مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك”، مشيرا الى ان “هذه الصلاحيات اصلا يمارسها الملك من السابق”.
ومن جانب آخر، أقر مجلس النواب تعديلا دستوريا يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء.
ووافق المجلس بأكثرية 113 نائبا من اصل 139 حضروا الجلسة على الغاء عبارة “لا يحمل جنسية دولة اخرى” الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على انه “لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها الا اردني لا يحمل جنسية دولة اخرى”.
ورفض قرار المجلس 23 نائبا، وامتنع 3 نواب، فيما غاب 11 نائبا عن هذا التصويت.
ويعد تعديل الدستور هذا، الثالث من نوعه، منذ اقرار الدستور الاردني عام 1952.