وافق محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على “طلب وزير الاشغال العامة والنقل الرامي الى منع بيع الاملاك العامة البحرية الكائنة على شاطىء الرملة البيضاء، الذي سمع به عبر وسائل الاعلام ولم يتلقاه رسميا، وذلك باعتبار ان الاملاك العامة لا تباع ولا تكتسب مليكتها بمرور الزمن بحسب المادة الاولى من قانون الاملاك العمومية رقم 144/ 1925.
وطلب الى وزارة الاشغال والنقل المبادرة بالسرعة اللازمة، الى تحديد حدود الاملاك العامة المذكورة وفقا لاحكام الفصل الثاني من القانون المذكور، والمباشرة بهذه العملية عبر تشكيل اللجنة التي يرأسها مهندس من وزارة الاشغال ومندوب من وزارة المالية وعضو بلدي”.