Site icon IMLebanon

أصول التعامل مع القانون الأميركي «الأسود»

BanqueDuLiban
محمد وهبة

يوم الثلاثاء الماضي، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تعميماً بعنوان “أصول التعامل مع القانون الأميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 حول منع دخول حزب الله إلى المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات”. بعض المصرفيين فسروا التعميم على أنه حماية لهم من القانون الأميركي، لكن مسؤولاً في مصرف لبنان أبلغ “الأخبار” أن التعميم يهدف الى حماية الزبائن من “سوء التطبيق”، مشيراً إلى أن المصارف تتحمّل مخاطر أعمالها، ومصرف لبنان ليس شريكاً في أرباحها أو خسائرها.

التعميم يستند إلى المواد 70 و174 و182 من قانون النقد والتسليف، وإلى قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى القرارات الناظمة لعلاقة المصارف مع مراسليها في الخارج. ثم يشير إلى القانون الأميركي وأنظمته التطبيقية التي نصت على “وجوب اتخاذ التدابير التي تحول دون تعامل «حزب الله» مع أو من خلال المؤسسات المالية الأجنبية وغيرها من المؤسسات”، مبرّراً صدور التعميم بالإشارة إلى أنه يأتي “تداركاً لحصول أي إجراء تعسفي، يتجاوز نطاق القانون والأنظمة المذكورة في الفقرة أعلاه، من شأنه الإضرار بمصالح المودعين والعملاء، ولا سيما عند إقفال حساب أي منهم أو الامتناع عن فتح حسابات لهم أو عدم التعامل معهم، كل ذلك بصورة غير مبرّرة أو بحجّة تفادي التعرض للمخاطر”.
أما مضمون التعميم، فهو يتضمن مادتين؛ الأولى تطلب من المصارف والمؤسسات الماليّة تنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الأميركي ومضمون الأنظمة التطبيقية المصدرة بالاستناد إليه، والثانية تطلب إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، فوراً، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها (المصارف والمؤسسات المالية) تماشياً مع تطبيق القانون لجهة تجميد أو إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل أو عن فتح أي حساب له وتوضيح الأسباب الموجبة التي تبرر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير”.
بعض المصرفيين فسروا هذا التعميم على أنه يوفّر غطاء للمصارف والمؤسسات المالية من الاستنسابية الواردة في بعض بنود القانون الأميركي وأنظمته التطبيقية والتي قد يستعملها الأميركيون من دون أن تكون لديهم أدلّة فعلية، إلا أن مصدراً مسؤولاً في مصرف لبنان قال لـ”الأخبار” إن مصرف لبنان ليس شريكاً مع المصارف، بل هو الهيئة الناظمة والمشرفة والمراقبة التي تحاول منع سوء التطبيق والابتزاز الذي قد تقوم به المصارف والمؤسسات المالية مع بعض العملاء في سياق تطبيقها للقانون الأميركي وأنظمته التنفيذية. ويشير المصدر إلى أن تحمّل المصارف للمخاطر الناجمة عن أعمالها هو أمر لا يمكن أن يشاركها فيه أحد، فهي التي تحقق الأرباح بالاستناد إلى قيامها بإدارة مخاطر وأعباء العمليات المصرفية، وبالتالي لا يمكن أن يكون مصرف لبنان شريكاً في الخسارة ولا في الربح، بل على المصارف أن تتحمّل مسؤولياتها. الحماية الوحيدة التي تقدم للمصارف هي في الطلب إليهم تطبيق القانون الأميركي، والباقي هو لحماية الزبائن من سوء التطبيق.