يستمرّ الحديث عن قانون الإيجارات الجديد بعد تحريك الدولة لهذا الملفّ الذي كان مجمّداً قبل 1 نيسان 2014 تاريخ إقراره في مجلس النواب.
استوجب هذا الأمر إعادة تثقيف المواطنين، مالكين ومستأجرين، في شأن حقوقهم وواجباتهم تجاه بعضهم بعضاً من جهة أولى، وتجاه البلديات والدوائر الرسمية من جهة ثانية. فثمة لغط حاصل اليوم عن الجهة المسؤولة عن تسديد الرسوم البلديّة بين المالك والمستأجر، وعن مدى إفادة البلديّات من هذه الرّسوم.
تنصّ الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية (رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988) على أنّه “يفرض على شاغلي الأبنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية”، كما نصّت الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون نفسه على أنّه “يفرض الرّسم على شاغل البناء مستأجراً كان أم مالكاً”.
ويعتبر هذا الرسم موجباً شخصياً على عاتق الشاغل لقاء إشغاله البناء أيّاً كانت طبيعة هذا الإشغال. من هنا، فإنّ الرسوم على القيمة التأجيريّة هي دين شخصيّ يتمّ تحصيله بموجب تكاليف أساسيّة وإضافيّة تصدرها البلديّة باسم الشاغل المكلّف، فتصبح بذمّة الشاغلين بعد تكليفهم بها من دون أن يكون لمالكي المباني علاقة بهذه الرّسوم إلاّ بقدر المساحة التي يشغلونها هم بأنفسهم وفقاً للتكاليف الصادرة بأسمائهم، وعلى البلديّة في هذا الإطار ملاحقة الشاغلين المتخلّفين عن التسديد لتحصيل الرسوم المستحقّة عن فترة الإشغال. أما واجبات المالك في هذا الخصوص فتنحصر في وجوب التصريح بكلّ ما يطرأ على إشغال الأقسام من تعديل في وجهة الإستعمال أو تبديل في الشاغلين وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 60/88. وفي المحصّلة فإنّ البلدية ملزمة تسجيل العقود وإعطاء براءات الذمّة للمالك، فيما وجب عليها ملاحقة الشاغلين الممتنعين عن تسديد الرسوم. وقد نشطت البلديات في الأعوام الأخيرة لتفعيل الجباية والرسوم تأميناً لمداخيل إضافيّة وهي بمثابة ديون متمثّلة بالرسوم على القيمة التأجيرية ملقاة على عاتق الشاغلين للمأجور، حتّى وصل معدّل الجباية في بعض المناطق الساحليّة بشكل خاصّ إلى حدود الـ 80% كما هي الحال في بلدية الحازميّة مثلاً.
وفي موضوع متّصل بقضيّة الإيجارات، ردّ وزير المال علي حسن خليل طلباً تقدّم به أحد المستأجرين للإستفادة من صندوق المساعدات الخاص بالإيجارات السكنية المشغولة بأحكام قانون الإيجارات الجديد باعتبار أنّ الصّندوق لم يتمّ وضعه قيد التنفيذ بعد. أي أنّه غير موجود فعليّاً وغير فاعل لغاية تاريخه، كما قام المجلس الدستوري بإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة وعدم صدور أحكام بديلة لغاية تاريخه لم يعد هناك من وجود قانوني للّجنة التي أنشأها قانون الإيجار الجديد لبتّ مدى توجّب الاستفادة من مساهمة الصندوق.
وهذه الناحية تحدّثت عنها المادتان 8 و9 من قانون الإيجارات الجديد إذ يتمّ تعليق مهلة دفع الزيادات على البدلات لمدّة شهرين فقط أي الفترة الزمنية التي على اللجنة أو القاضي بتّ طلب المساعدة المقدّم من المستأجر خلالها، وبالتالي فإنّ وزارة المال تملك السلطة لتنفيذ قرار اللجنة أو القاضي في حال كان المستأجر يستوفي شروط المساعدة.