IMLebanon

رئاسة الحكومة تستفسر عن تشغيل معملَي الذوق والجية

LebanonElectrictyZouk
تسلمت مؤسسة كهرباء لبنان أمس كتاباً من رئاسة مجلس الوزراء عبر وزارة الطاقة والمياه تطلب منها إيداعها نسخة عن ملف تشغيل وتلزيم المحركات العكسية في معملَي الذوق والجية الكهربائيين، مرفقاً بالأجوبة عن الإيضاحات التي كانت وزارة المال قد طلبتها من المؤسسة بشأن السعر الذي رسا عليه استدراج العروض ومدى مطابقته للأسعار العالمية.

كذلك وصل إلى إدارة المؤسسة كتاب من وزير المال علي حسن خليل أشار فيه إلى أنّه ينتظر موافقة رئيس الحكومة تمام سلام على كتابه الذي وجهه إليه بشأن ثلاث نقاط: التأكد من السعر، معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم إقدام المؤسسة على فتح ملف المتعهد الحالي للمحركات العكسية (شركة BWSC الدانمركية) وإشراكه في استدراج العروض، والاكتفاء باستشاري واحد هو شركة كهرباء فرنسا (EDF). وجاء في كتاب وزارة المال أن قرار التلزيم لا يخضع لمهلة 30 يوماً، استناداً إلى المادة 29 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، من دون أن يرد في الكتاب أي سند قانوني لذلك.

وعلمت “الأخبار” أن الدائرة القانونية في المؤسسة في صدد تحضير أجوبتها عن الاستفسارات، وهي ليست في وارد التصديق حكماً على قرار التلزيم قبل إرسال ردها إلى رئاسة الحكومة، حتى لو انقضت مهلة الشهر، وإن لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك.

إلاّ أنه سبق للمؤسسة، بحسب بيان أصدرته، أن أجابت وزارة المال على النقاط العالقة، ومنها أنها استعانت بشركة كهرباء فرنسا كاستشاري عالمي لمساعدتها في دراسة العروض وأنها لم تلجأ إلى عقد التراضي إلا عندما لم يتقدم إلا عارضان، تبيّن أن عرض أحدهما لم يستوف الشروط الفنية، والعارض الثاني تحالف شركات OEG/ARKAY Limited/Middle East Power الذي رسا عليه التلزيم لكون أسعاره جاءت مقبولة وتتماشى مع الأسعار العالمية، بحسب الاستشاري. وبالنسبة إلى ملف شركة BWSC التي تم تلزيمها إنشاء وتجهيز المحركات العكسية في الذوق والجية، قدمت عرضاً الى وزارة الطاقة والمياه قبل إطلاق استدراج العروض من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، فأحالته الوزارة الى المؤسسة التي قامت بإعادته إليها مختوماً كونه خارج إطار استدراج العروض الذي تم إطلاقه ودفتر الشروط المعد لهذه الغاية، ما يعني أن هذا العرض هو وفق شروط فنية ومالية خاصة بشركة BWSC، علماً بأن هذه الشركة قامت في ما بعد بشراء دفتر الشروط، لكنها لم تتقدم بأي عرض ضمن استدراج العروض هذا، وبالتالي لا يجوز للمؤسسة قبول عرضها لأن ذلك مخالف للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، ولا سيما لأحكام النظام المالي للمؤسسة.