أقرّت “هيئة التحقيق الخاصة” في مصرف لبنان برئاسة رئيسها الحاكم رياض سلامة، الإعلام المنتظر في شأن قانون العقوبات الأميركية على “حزب الله”، ويطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، “عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الإمتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ “هيئة التحقيق الخاصة”، وعلى أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وفي حال لم يردْ أي جواب من “هيئة التحقيق الخاصة” خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص”.
نص الإعلام: وصدر عن الهيئة اليوم، الإعلام الرقم 20 موجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، وهنا نصه: “بناءً على أحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب لا سيما كل من المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثالثة عشرة منه،
وبناءً على احكام البند (3) من المقطع “أولاً” من المادة 12 من القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته المرفق بتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 83 والمتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،
وتوضيحاً وتطبيقاً لأحكام البند “ثانياً” من المادة الاولى من القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 12253 تاريخ 3/5/2016 المرفق بتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 137 والمتعلق بأصول التعامل مع القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 ومع أنظمته التطبيقية حول منع ولوج “حزب الله” الى المؤسسات المالية الاجنبية وغيرها من المؤسسات،
وتداركاً لحصول أي إجراء أو تدبير تعسفي من شأنه الإضرار بمصالح المودِعين والعملاء لا سيما عند إقفال حساب اي منهم او الامتناع عن فتح حسابات لهم، او عدم التعامل معهم، كل ذلك بصورة غير مبررة او بحجة تفادي التعرّض للمخاطر (De –risking)،
وضمن إطار الجهود المبذولة من قبل مصرف لبنان لتعزيز الشمول المالي Financial Inclusion وحفاظاً على المصلحة الوطنية العليا،
وبناءً على قرار هيئة التحقيق الخاصة المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/5/2016،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى:
– أولاً: يُطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الإمتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ “هيئة التحقيق الخاصة”، وعلى أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير (معلومات متعلقة بالعميل KYC ، حركة أو وتيرة أو حجم الحساب،…).
– ثانياً: في حال لم يردْ أي جواب من “هيئة التحقيق الخاصة” خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
– ثالثاً: لا تطبق هذه الإجراءات في ما خص الحسابات العائدة لأشخاص أو مؤسسات مُدرجة أسماؤهم على أي من اللوائح المصدرة المتعلقة بتطبيق القانون الاميركي الصادر بتاريخ 18/12/2015 والمنوّه عنه أعلاه.
المادة الثانية: يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا الإعلام للملاحقة أمام “الهيئة المصرفية العليا”.
المادة الثالثة: يُنشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 3/5/2016.