أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات بياناً، لفت فيه الى أنّه “عشية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، تذكر وزارة الداخلية والبلديات بضرورة التقيد بأحكام المادة 79 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، لا سيما البند “أولاً” من الفقرة الرابعة التي تنص على ما حرفيته:
يُعاقب كل موظف تخلف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عيّن فيه رئيساً أو كاتباً، بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة مليون ليرة، وفي هذه الحالة تعتمد التقارير الطبية المقدمة من اللجنة الطبية الرسمية فقط”.