IMLebanon

قراران عن تسجيل المخصبات الحيوية وشروط مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة

akram-chehayeb-new

أصدر وزير الزراعة أكرم شهيب القرار رقم 468 عن شروط تسجيل المخصبات الحيوية المتداولة في لبنان والقرار رقم 469/1 عن شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة.

وجاء في نص القرار 468/1: “(شروط تسجيل المخصبات الحيوية المتداولة في لبنان)

إن وزير الزراعة يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية- وزارة الزراعة بتصنيف وتسجيل المخصبات الحيوية وهي المواد التي تحتوي على كائنات مجهرية حية غير ضارة تساعد النبات على الحصول على المغذيات المتواجدة في التربة او في الهواء شرط ان تستوفي الشروط المحددة الواردة في هذا القرار وان يرفق طلب التصنيف والتسجيل بالمستندات الآتية:

1 – شهادة أصلية Free Sale Certificate باللغة العربية أو بلغة اجنبية (الفرنسية أو الانكليزية) صادرة عن الشركة المصنعة مصدقة من غرفة التجارة و/ أو الصناعة و/ أو الزراعة في بلد المنشأ يذكر عليها ان هذه المخصبات مستعملة في بلد المنشأ.

2 – شهادة تركيب مفصلة لجميع مكونات المنتج Detailed Composition Certificate صادرة عن الشركة المنتجة على ان يذكر عليها:
الاسم العلمي للكائنات الحية ونسبتها المئوية ( CFU).

انها خالية من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات.

انها لا تحتوي على اكثر من 1000 CFU من ال الايشيريشيا كولاي Escherichia coli في الغرام الواحد من المادة الجافة و ان لا تحتوي على اكثر 4CFU من السلمونيلا Salmonella في 4 غرام من المادة الجافة.

ألا يزيد عدد الفطريات والاكتينومايستات عن 10 في المئة من العدد الكلي للبكتيريا.

انها خالية من الهرمونات المصنعة واذا وجدت يجب ان تكون من مصدر طبيعي.

3 – صورة عن ملصق العبوات الخاصة بالمخصبات الحيوية التي تحتوي كائنات حية وفقا للمعلومات المطلوبة في القرار 507/1 تاريخ 8/6/2012 على ان يضاف عليه شروط التخزين.

4 – مستند يثبت ان المخصبات الحيوية منتجة و/اومسجلة وتستخدم في احدى الدول التالية: الولايات المتحدة الاميريكية، كندا، الاتحاد الاوروبي، سويسرا، اليابان.
المادة الثانية : في حال عدم توافر المستند المنصوص عليه في البند الرابع من المادة الاولى أعلاه فيتم عرض طلب التسجيل على لجنة الاسمدة لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية”.

شروط الترخيص لمهنة استيراد الاسمدة
وجاء في نص القرار 469/1 وملحقاته:
(شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة”

إن وزير الزراعة يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: يخضع تعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة لترخيص مسبق بموجب قرار يصدر عن المدير العام للزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.

المادة الثانية: يتوجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مسبق لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة التقدم من وزارة الزراعة – مديرية الثروة الزراعية – مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بطلب وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1) على ان يضم اليه المستندات الآتية:

1 – افادة تسجيل صادرة عن احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.

2 – صورة عن إذاعة تجارية مصدقة من احدى محاكم التجارة.

3 – أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا او مهندسا كيميائيا أو متعاقدا مع مهندس زراعي او مهندس كيمائي، مأذونا له بمزاولة المهنة ومسجلا في إحدى نقابتي المهندسين ومتفرغا للعمل لدى المؤسسة/الشركة. وفي حال كان المهندس متعاقدا لدى المؤسسة/الشركة يجب أن يقدم عقد عمل مسجلا لدى كاتب العدل يذكر فيه أنه متفرغ للعمل في المؤسسة/الشركة وهو مسؤول عن تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة، وعليه يجب أن يقدم:

أ -‌ إفادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ب – عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل إذا لم يكن صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا يذكر عليه انه يتعهد تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة.

4 – صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة بحسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار لمستودع واحد او أكثر للاسمدة ومحسنات التربة على ألا يقل مجموع مساحة المستودع او المستودعات عن 200 متر مربع وارتفاعه/او ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن يكون المكان/أو الامكنة المحددة جميعها في المحافظة نفسها وان وتراعي الشروط البيئية والصحية الواردة في الملحق رقم 2.

5 – احدى المستندات المطلوبة في الملحق رقم 2 – الفقرة الاولى – في حال كان المستودع يقع ضمن مبنى سكني.

6 – خرائط للمستودع بقياس 1/50 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب وأماكن التخزين والمرافق الصحية ومواقع المطافئ والتهوئة.

7 – تعهد التزام مواصفات المهنة عليه ختم المؤسسة/الشركة (ملحق رقم 3).
المادة الثالثة:

تعتمد مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية سجلا خاصا لتسجيل طلبات التراخيص المسبقة وتمنحها رقما تسلسليا وفقا لتاريخ تسلمها.

تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بدرس طلب الترخيص ومرفقاته ومن ثم ترفع الملف كاملا بعد اجراء الكشف على المستودع او المستودعات الى مقررة لجنة الاسمدة لادراجه على جدول اعمال اللجنة المقبل لبت الطلب.

المادة الرابعة: يمكن الاكتفاء بمهندس زراعي واحد لأكثر من مهنة من المهن المذكورة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970 في حال كان المهندس يتعاطى هذه المهن في نفس المحافظة ولنفس الشركة او المؤسسة.
المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار يتعارض مع هذا النص.

المستندات المرفقة:
– افادة تسجيل صادرة عن احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.

– صورة عن إذاعة تجارية مصدقة من احدى محاكم التجارة.

– إفادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل إذا لم يكن صاحب المؤسسة/الشركة مهندسا زراعيا يذكر عليه انه يتعهد تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات المتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة.

– صورة عن سند الملكية وافادة عقارية.
– صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار.

– عقد استثمار لمستودع واحد أو أكثر للاسمدة على أن لا تقل مجموع مساحة المستودع او المستودعات عن 200 متر مربع وارتفاعه عن 3 أمتار، مراعيا للشروط البيئية والصحية المعمول بها (الملحق رقم 2).

– خرائط للمستودع او المستودعات بقياس 1/50 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمرافق الصحية ومواقع المطافئ والتهوئة.
تعهد التزام مواصفات المهنة.