IMLebanon

مصرف لبنان يمدّد 3 سنوات استخدام الضمانات العقارية لتخفيف مخاطر الائتمان

BanqueDuLiban
مدّد مصرف لبنان 3 سنوات إضافية مهلة السماح للمصارف بالاستمرار باستخدام الضمانات العقارية لتخفيف مخاطر الائتمان، لكن فقط بالنسبة للديون المصنّفة ضمن محفظة القروض المتعثرة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبذلك فإن الفترة الانتقالية المنصوص عنها في القرار الأساسي الرقم 10185 الصادر في 26 حزيران 2009، أصبحت تنتهي آخر عام 2018 بدلاً من 31 كانون الأول 2015، وذلك بموجب المادة الأولى من القرار الوسيط رقم 12277 تاريخ 7 حزيران الجاري.

أهمية القرار الأساسي المذكور تكمن في كونه يسهم في «تدريع» المصارف بمرونة من مخاطر التسليفات، حيث أنه يسمح في مادته الأولى للمصارف التي تعتمد المنهج المعياري (Standardized Approach) في احتساب مخاطر الائتمان ضمن الدعامة الأولى (Pillar I) من اتفاقية بازل-2، باستخدام التقنيات التالية للتخفيف من مخاطر الائتمان: الضمانات المالية المؤهلة، والتقاص بين الموجودات والمطلوبات داخل الميزانية، والكفالات المؤهلة المقدمة من أطراف مقابلة والمشتقات الائتمانية التي سيجري تحديدها بشكل مفصل من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

وتفرض المادة الثانية على المصارف التحوط للمخاطر التي قد تنشأ نتيجة لاستخدام واحدة أو أكثر من التقنيات المذكورة، ووضع الإجراءات وأنظمة الضبط الداخلي (Internal Controls) الملائمة لإدارة مثل هذه المخاطر.

وفي حال تبين عدم ملاءمة الاجراءات المتبعة في ادارة المخاطر الناشئة عن استخدام تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان، تنص المادة الثالثة على أنه يعود للمجلس المركزي، بناء على توصية لجنة الرقابة على المصارف الى حاكم مصرف لبنان، طلب زيادة اموال المصرف الخاصة لمواجهة هذه المخاطر و/أو طلب اتخاذ اي اجراء احترازي آخر، كجزء من عملية المراجعة الرقابية موضوع الدعامة الثانية (Pillar II) من اتفاقية بازل-2.

المادة الرابعة لا تعتبر الحمايات الائتمانية مؤهلة من ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان في حال وجود ترابط (Positive Correlation) بين مخاطر العميل المدين ومخاطر الحماية الائتمانية المقدمة (ضمانة او كفالة او مشتقة ائتمانية.. مثل تقديم الشركة المدنية لدى المصرف اسهما في رأسمالها كضمانة مالية مقابل مديونيتها).

أما المادة الخامسة فتتيح للمصرف الذي يعتمد المنهج المعياري في احتساب مخاطر الائتمان في المحفظة المصرفية (Banking Book) أن يختار بين اسلوبين في التعامل مع الضمانات المالية المؤهلة للتخفيف من مخاطر الائتمان: إما الاسلوب المبسط (Simple Approach) أو الاسلوب الشامل (Comprehensive Approach). اما بالنسبة لمخاطر الائتمان الناشئة عن اصول او الموجودات المصنفة في محفظة المتاجرة (Trading Book)، فلا يسمح الا باستخدام الاسلوب الشامل.

وتخفض المادة السادسة قيمة الحماية الائتمانية في حال وجود اختلاف بين عملة الدين وعملة هذه الحماية الائتمانية عن طريق استخدام نسبة اقتطاع (Haircut) ثابتة هي 8 في المئة.

ولا تسمح المادة السابعة بوجود اختلاف بين الفترة المتبقية لاستحقاق الدين وتلك المتبقية لاستحقاق الضمانات المالية المؤهلة (Residual maturity)، الا عند اعتماد المصرف للاسلوب الشامل في التعامل مع هذه الضمانات.

وفي المادة الثامنة، تعتبر الكفالات المقدمة من قبل «شركة كفالات ش.م.ل. كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» مقابل الديون الممنوحة بالليرة اللبنانية مؤهلة لاستخدامها من ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ويعطى الجزء المغطّى بهذا النوع من الكفالات نسبة تثقيل 20 بالمئة.

ووفق التعديل الجديد والوحيد، أصبحت المادة التاسعة من القرار تسمح للمصارف بالاستمرار باستخدام الضمانات العقارية للتخفيف من مخاطر الائتمان فقط بالنسبة للديون المصنّفة ضمن محفظة القروض المتعثرة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان وذلك لفترة انتقالية تنتهي في 31/12/2018، على أن يتم تثقيل الجزء المغطى بالضمانة العقارية بنسبة 50 في المئة بعد تحديد هذا الجزء على أساس نسبة 50 في المئة من القيمة السوقية للضمانة العقارية المأخوذة (أراض أو أبنية تجارية أو سكنية) أو على أساس كامل قيمة التأمين، أيهما أقل.

وتطبق المادة العاشرة نسبة تثقيل 100 في المئة على صافي القروض المتعثرة المغطاة بالكامل بضمانات غير معترف بها وفقاً لاتفاقية بازل-2 وذلك بعد تنزيل المؤونات شرط أن لا تقل هذه المؤونات عن 15 في المئة من إجمالي قيمة القرض الممنوح.

وبحسب المادة 11، تُصدر لجنة الرقابة على المصارف الأنظمة التطبيقية لأحكام هذا القرار وبمراقبة صحة تنفيذ أحكامه.