IMLebanon

المصرف المركزي يطمح لتحريك النشاط العقاري بتسليفات مشروطة من المصارف والمؤسسات المالية

bdl
في خطوة تحفيزية الهدف منها تحريك النشاط العقاري، أدخل مصرف لبنان المركزي تعديلاً على القرار الأساسي المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، فأباح للمصارف والمؤسسات المالية إقراض الشركات العقارية، لكنه فرض عليها 10 قيود الغرض منها جبه المخاطر التي يمكن أن ينتجها التوسّع في هذا النوع من التسليفات.

وفي تعديل للقرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21 شباط 2011، يحظر «المركزي» على المصارف والمؤسسات المالية إنشاء أو المساهمة في إنشاء هذه الشركات العقارية أو المساهمة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي القرار أن «حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2016، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تضاف الى البند (1) من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 12/2/2001 الفقرتان (ط) و(ي) التالي نصهما:

«ط استثناء لاحكام الفقرة (ح) من هذا البند، يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية اقراض الشركات العقارية شرط ان:

اولاً: يكون موضوع الشركة العقارية محصوراً بشراء عقارات مبنية في لبنان او اقسام فيها، مفرزة او قيد الافراز، وتم تمويل بنائها بتسهيلات مقدمة من المصارف او المؤسسات المالية العاملة في لبنان وما تزال هذه التسهيلات قائمة ولا تقل عن 50 في المئة من قيمة العقارات المنوي تملكها.

ثانياً: يتضمن نظام الشركات العقارية وجوب تسييل العقارات المتملكة خلال فترة زمنية لا تتعدى العشر سنوات من تاريخ تملكها.

ثالثاً: لا تكون العقارات المبنية قد تم بيعها سابقاً او تكون مقدمة كضمانة لقاء اي تسهيلات غير تلك المشار اليها في المقطع «اولا» من الفقرة (ط) هذه.

رابعاً: تكون التسهيلات الممنوحة للشركة العقارية من المصارف والمؤسسات المالية مستوفية لشروط التسليف كافة الواردة في القوانين السارية وفي النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

خامساً: تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات المتملكة على الشكل التالي: بنسبة لا تقل عن 40 في المئة من اموالها الخاصة غير المستقرضة. بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة بواسطة تسهيلات من المصارف او المؤسسات المالية التي يمكن ان تشمل الحسم، دون حق الرجوع، لسندات لأمر قد توقعها الشركة العقارية المعنية لصالح مالكي العقارات المبنية المشار اليها في المقطع «اولا» من الفقرة (ط) هذه.

سادساً: يتم، بالأولوية، سداد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطع «اولا» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية الشراء التي تقوم بها الشركة العقارية المعنية.

سابعاً: يتم، بالأولوية، سداد رصيد التسهيلات المشار اليها في المقطعين «رابعا» و»خامسا» من الفقرة (ط) هذه وذلك من ناتج عملية بيع الشركة العقارية المعنية للعقارات المتملكة.

ثامناً: تكون العقارات المتملكة من الشركة العقارية المعنية ضمن الضمانات المتوجب تقديمها لقاء التسهيلات الممنوحة من المصارف او المؤسسات المالية للشركة العقارية المعنية والمشار اليها في المقطع «رابعا» من الفقرة (ط) هذه.

تاسعاً: تتم عملية شراء العقارات وفقاً للشروط والأعراف المعمول بها في العمليات المشابهة (At Arms Length).

عاشراً: تكون الشركة متقيدة بالقوانين السارية، لا سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

ي يحظر على المصارف والمؤسسات المالية انشاء او المساهمة بإنشاء الشركات العقارية موضوع الفقرة (ط) من البند (1) من المادة الثالثة هذه او المساهمة فيها، بصورة مباشرة او غير مباشرة».