Site icon IMLebanon

جديد قضية الطفلين من آل الأمين ووالدتهم الأسترالية

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي الامين، الخميس، قراره الاتهامي في جريمة خطف طفلين من آل الامين في منطقة الحدث ـ الشويفات في 5/5/2016 من والدتهما الاسترالية سالي اني روس المنفصلة عن زوجها علي الامين والد الطفلين، بعدد من المدعى عليهم وبفريق تلفزيوني استرالي لتصوير العملية، وقرّر اعتبار فعل الوالدة مع آدام كريستوفر ويتنغتون وكريغ روبير مايكل من نوع الجناية (المادة 495 عقوبات) أيّ الخطف بالقوة وتنصّ على عقوبة الاشغال الشاقة حتى 15 عاماً. واعتبر انّ “الوالدة استباحت الاراضي اللبنانية واقدمت على خطف ولديها بالقوة”، ومنع المحاكمة عن الصحافيين “لأنّهم كانوا يقومون بعمل طلب منهم”.

وجاء في خلاصة القرار: “تقرّر وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وخلافاً لها:

اولاً: اعتبار فعل المدعى عليهم: سالي اني روس فولكنر وادام كرسستوفر ويتنغتون وكريغ روبير مايكل وسكورتو ايونو بوغدان ومحمد حسين حمزة المبينة كامل هويتهم اعلاه، مشكلاً الجناية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 495 من القانون المذكور لعدم توافر عناصرها الجرمية.

ثانياً: اعتبار فعل المدعى عليه خالد رياض بربور، المبينة كامل هويته أعلاه، مشكلا الجناية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 495/219 من قانون العقوبات، ومنع المحاكمة عنه في الجناية المنصوص عنها في المادة 335 من القانون المذكور لعدم توافر عناصرها الجرمية.

ثالثاً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم: بنجامين لوك وليم ويلسون وتارا كينيلينغ براون وستيفن دريك رايس، وديفيد ارثر بريس بلمانت المبينة كامل هويتهم اعلاه، في الجنايتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 495 من قانون العقوبات، وفي المادة 335 من القانون المذكور لعدم توافر عناصرها الجرمية، واحالتهم امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم تطبيقاً لنص المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والا فأمام محكمة الجنايات للتلازم.

رابعاً: الظن بالمدعى عليهما كريغ روبير مايكل وسمورتو ايونو بوغدان بجنحة المادة 554 من قانون العقوبات.

خامساً: اتباع الجنحة بالجنايات لعلة التلازم.

سادساً: تدريك المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة.

سابعاً: ردّ طلبات تخلية سبيل المدعى عليهم ادام ويتنغتون وكريغ مايكل، ومحمد حمزة، وخالد بربور وابقاؤهم قيد التوقيف الاحتياطي.

ثامناً: تسطير مذكرة تحر دائم لمعرفة كامل هوية المدعى عليه احمد حمزة تمهيدا لملاحقته اصولا.

تاسعاً: اعادة الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لايداعها المرجع المختص”.