أصدر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم 5 قرارات تتعلّق بالسماح بالتداول بأصناف لبنة.
وجاء في القرار الرقم 166/1/أ.ت الاتي:
ـ المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية Fresh Dairy من انتاج معمل Fresh Dairy ، وذلك بعد ان تمت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته – المتطلبات الصحية – الحدود الجرثومية).
ـ المادة الثانية : يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وجاء في القرار الرقم 165/1/أ.ت:
ـ المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الاخضر من انتاج معمل الاخضر، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في العدوسية – قضاء صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية الرقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته – المتطلبات الصحية – الحدود الجرثومية).
ـ المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وجاء في القرار الرقم 164/1/أ.ت الاتي:
ـ المادة الاولى: يُعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية لسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية اليمن من إنتاج معمل أبو طه اليمن، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تمّ أخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية الرقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته – المتطلبات الصحية – الحدود الجرثومية).
ـ المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وجاء في القرار الرقم 163/1/أ.ت الاتي:
ـ المادة الاولى : يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية لسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الهبش من انتاج معمل الهبش ، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في صيدا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية الرقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته- المتطلبات الصحية – الحدود الجرثومية).
ـ المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وجاء في القرار الرقم 162/1/أ.ت الاتي:
ـ المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية لسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية Douaihy Fromagerie من انتاج معمل Douaihy Fromagerie، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللبنة التي تم اخذها من انتاج المعمل المذكور الكائن في زغرتا مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية الرقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته – المتطلبات الصحية – الحدود الجرثومية).
ـ المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.