كتب جواد الصايغ في صحيفة ايلاف:
تنتشر نبتة حشيشة الكيف أو القنب بكثافة على جانبي الطريق المؤدي الى مدينة الهرمل الواقعة في شمال شرق لبنان، وتخضع الحقول المزروعة غير البعيدة عن العيون الامنية، لحماية مجموعات من الشبان يتولون مراقبة المنطقة على مدار الساعة.
على الطريق الواصل بين جرود الضنية ومدينة الهرمل الواقعة في محافظة بعلبك – الهرمل (أقصى شمال شرق لبنان)، تنتشر الحقول المزروعة بنبتة حشيشة الكيف، والتي يطلق عليها اهالي المنطقة اسم النبتة المقدسة.
النبتة التي دفعت بالدولة الى تجنيد كل قواها لمكافحتها منذ تسعينيات القرن الماضي، لا تزال شامخة على جانبي الطريق المؤدي الى الهرمل. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العشائر والمصالح.
ويظهر على طول الطريق الحقول الممتلئة بنبتة حشيشة الكيف، علمًا بأن هذه المزروعات لها رجال يحمونها، فعلى امتداد الطريق يمكن رؤية غرف صغيرة وسيارات دفع رباعي وشبان يمسكون بمناظيرهم لمراقبة الطريق الرئيسية والفرعية من اجل ضمان امن وامان النبتة، وعلى مسافة ليست ببعيدة، يوجد ايضًا حاجز للقوى الامنية.
ويشار الى انه يمنع القانون في لبنان زراعة الحشيشة أو القنب الهندي، كما يقول مصدر قانوني لـ”إيلاف”، ويضيف: “أقر مجلس النواب اللبناني مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8176 بتاريخ 1996-3-20 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
ولفت المصدر “الى ان المادة 11 من هذا القانون تحظر زراعة خشخاش الأفيون ونبتة الكوكا ونبتة القنب وبصورة عامة جميع النباتات التي تنتج عنها مخدرات، وذلك سواء أكانت بشكل بذور أو في سائر أطوار نموها، كما يلتزم مالك الأرض أو من يقوم باستغلالها أو من يشغلها بأي صفة كانت بإتلاف النباتات المذكورة إذا نبتت فيها وثبت علمهم بالأمر تحت طائلة الملاحقة، وعلى نواطير القرى ومخاتيرها إبلاغ السلطات المختصّة عن وجود نباتات نبتت أو زرعت في محلتهم فور علمهم تحت طائلة المسؤولية، وبحال زرع هذه النباتات تقوم النيابة العامة دون انتظار صدور حكم قضائي على المخالف بإتلاف المزروعات بالطرق الفنية المناسبة بعد أخذ العينات وضمها إلى محضر التحقيق، وتحصل وزارة المالية على نفقات الإتلاف من المخالف وفقًا لأصول تحصيل الأموال الأميرية، أو تضاف إلى نفقات الدعوى في حال الملاحقة”.
ويتابع المصدر قائلا: “بالنسبة الى العقوبات، فإن المادة 125 تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة تتراوح من 25 إلى 100 مليون ليرة لبنانية كل من أقدم عن قصد على مخالفة الحظر المنصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 11 (زراعة النباتات الممنوعة والتي تنتج موادَّ شديدة الخطورة)، والحظر المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون بمختلف أشكاله، وبالنسبة لمواد ومستحضرات الجدول الأول الملحق بهذا القانون، كما ويعتبر القصد متوفرًا عندما يكون الفاعل أو الشريك أو المتدخل عالمًا أن المادة الجاري عليها الفعل موضوعة تحت المراقبة.”
وبحسب المصدر، فإن المادّة 127 تعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من مليونين إلى خمسة ملايين ليرة لكل من حاز أو أحرز أو اشترى كمية ضئيلة من مادة شديدة الخطورة من دون وصفة طبية وبقصد التعاطي وكانت ضآلتها تسمح بإعتبارها مخصصة للاستهلاك الشخصي، ويتعرض لذات العقوبة من ثبت إدمانه على تعاطي هذه المادة ولم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عليها في الباب الثاني (الجزء الثاني) من هذا القانون. ويجوز منح المحكوم عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها أو إعفاؤه من تنفيذها إذا كان قاصرًا، لو لم يكن مكررًا أو تعهد بعدم التكرار وخضع لتدابير العلاج أو الرعاية التي فرضتها المحكمة. وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل من المهنيين العاملين في مجال الصحة.”