عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض الاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) بشأن الاحكام المتعلقة بادارة المناقصات.
فاستمعت لهذه الغاية الى رأي ممثلي وزارة الدفاع المدني الذين قدموا شرحا عن آلية المناقصات التي تعقدها هذه الوزارة وكيفية تشكيل اللجان المكلفة وعددها، كما لفتت الى الخصوصية التي تنطوي عليها الصفقات العسكرية، خصوصا السرية منها كما الى ان السرعة في تنفيذ بعض الصفقات سمة اساسية.
كما لفتوا الى خوف الوزارة من ان ربط الصفقات بادارة المناقصات قد يؤدي الى تأخير في اقرارها او عقدها وبالتالي تنفيذها.
كما استمعت الى رأي ممثلي وزارة الداخلية والبلديات الذين أبدوا بعض الملاحظات التي تركزت حول المهل التي يجب ان تقوم ادارة المناقصات خلالها باتمام العمل المطلوب، كما لفتوا الى مسائل سرية بعض الصفقات.
من ناحية ثانية ابدى ممثل ديوان المحاسبة برأي، رأى من خلاله ان توحيد عمل الادارات من خلال ادارة المناقصات امر اساسي وضروري وان المخاوف التي تبدى لجهة المهل لا لزوم لها لانه يمكن ان يتضمن القانون مهل محددة تلزم ادارة المناقصات وتكون مهل اسقاط تسمح للادارة المعنية بعدها باسترداد المعاملة والسير بها، وهذا الرأي اتى متجانسا مع رأي ادارة المناقصات.
بعدها استمعت اللجنة الى رأي ممثل مجلس الخدمة المدنية الذي لفت الى بعض الاليات التي تسبب ببعض الهدر وان المجلس المذكور اتخذ مع الادارات المختصة اجراءات معينة لمعالجة هذه الحالات.
بعدها تداول السادة اعضاء اللجنة بأحكام المشروع المذكور اعلاه ولا سيما الاحكام التي تتناول موضوع اخضاع صفقات جميع الادارات والمؤسسات العامة لادارة المناقصات، والاستثناءات الخاصة بالقوى العسكرية والامنية، كما درست الملاحظات التي ابديت.
ورفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة يوم الاثنين المقبل.