اصدرت وزارة الداخلية والبلديات قرارا مشتركا رقم 2219 يتعلق بتحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 2017، جاء فيه:
– المادة الاولى: حددت مواعيد دفع رسوم السير السنوية المتوجبة على السيارات والآليات والدراجات النارية لعام 2017 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق ويتم الدفع بواسطة المصارف المحددة من قبل وزارة المالية او في مراكز ادارة البريد (ليبان بوست) او في مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال ش.م.ل. “OMT” او في اقسام فروع مصلحة تسجيل السيارات والآليات في مختلف المناطق التابعة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
– المادة الثانية: تخضع المركبات للمعاينة الدورية كما يلي:
ـ سيارات السياحة الخصوصية والدراجات الآلية ومركبات ال ا.ت.ف مرة كل سنة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه.
ـ جميع المركبات الاخرى مرة واحدة كل سنة.
ـ المركبات الآلية المجهزة بمحرك يدار بقوة الديزل (المازوت) مرة واحدة في السنة التي لا يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه ومرة كل ستة اشهر بعد ذلك.
– المادة الثالثة: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق، تحجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوعين واذا انقضت مدة الاسبوعين يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة 397 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012.
– المادة الرابعة: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية المتوجبة صاحب العلاقة القديمة المعتمدة من قبل الادارة (الورقية او الالكترونية) vignette تثبت دفع الرسوم، ويقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة وتعتمد هذه القسيمة لجميع فئات السيارات دون استثناء.
– المادة الخامسة: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.