Site icon IMLebanon

الـmtv ممنوعة من التعرض ليوسف

 

 

 

اصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن قرارا بتاريخ 14/11/2016 قضى ب”منع شركة “مر تلفزيون” بواسطة تلفزيون MTV ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بها، من التهجم على الرئيس المدير العام لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف وعلى هيئة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة (اوجيرو) بشخص مديرها العام عبد المنعم يوسف، وعدم استعمال كلمات وعبارات مسيئة لهما، وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قيمتها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة”.

وجاء في حيثيات القرار: “ان قاضي الامور المستعجلة في بيروت لدى الاطلاع، وسندا للمادة 604 أ. م. وحفظا للحقوق ومنعا للضرر، وفي ضوء ظاهر الحال المتمثل بقيام شركة مر تلفزيون بواسطة تلفزيون MTV العائد لها ببث اخبار وتقارير يتم فيها تناول الجهة المتسدعية بواسطة عبارات مسيئة لها وتشكل قدحا وذما لها وتتجاوز حدود نقل الخبر الى الجمهور يتجرد، وتبعا لكون المبدأ هو حرية الاعلام انما مع مراعاة حدود هذا المبدأ الذي يقف عند خط عدم التعرض للحرية الشخصية والكرامات وعدم قصد الاضرار بالاشخاص، بحيث تكون الوسائل الاعلامية منبرا لايصال الخبر الموضوعي للجمهور والمسند الى مصادر دقيقة وواضحة كالقرارات القضائية والاجراءات المتعلقة بها وفي الاطار الذي يسمح بذلك دون تخطي سريتها، وطالما ان القضاء ينظر في قضية الانترنت غير الشرعي وغيرها من القضايا المطروحة امام القضاء والمتعلقة بالجهة المستدعية، وتبعا لاستمرار التحقيقات وعدم انتهاء الدعاوى المعلقة بالموضوع وتبعا لكون الاخبار والتقارير التي تبثها المستدعى بوجهها لا تقف عند حدود نقل الخبر بل تتعداها لتشمل الاساءة والتعرض للجهة المستدعية بألفاظ وتعابير ونعوت مسيئة، لكل هذه الاسباب يقرر منع شركة مر تلفزيون بواسطة تلفزيون MTV ومواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بها، من استعمال كلمات وعبارات مسيئة للجهة المستدعية وعلى ان لا يتعدى ذكر الجهة المستدعية مسألة نقل الخبر الذي تتداوله جميع وسائل الاعلام بشكل موضوعي لا سيما في قضايا مشابهة تهم الرأي العام وتتداولها وسائل الاعلام، وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية قيمتها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة، ورد الطلب عن باقي المستدعى بوجههم في هذه المرحلة، وتكليف الكاتبة ريما داوود بالانتقال لابلاغ القرار الى شركة مر تلفزيون، على ان تسلف الجهة المستدعية مبلغ 150 الف ليرة كبدل لانتقال لها.

قرارا نافذا على اصله صدر في بيروت بتاريخ 14/11/2016 القاضية زلفا الحسن”.