أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان “موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ اهتماما متزايدا، دوليا وإقليميا ومحليا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول”.
سلامة، وخلال افتتاحه الدورة الثانية من “ملتقى مكافحة الجريمة الالكترونية” في فندق فينيسيا، أوضح أن “لبنان يولي أهمية قصوى للموضوع، وهو يشارك من خلال قطاعيه العام والخاص بفاعلية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وعدد لجملة القوانين الصادرة في شأن مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، وقال إنه “في تشرين الثاني 2015 أصدر المجلس النيابي: القانون رقم 44تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلا لقانون مكافحة تبييض الاموال رقم 318 لعام 2001، والقانون رقم 42 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بالتصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، والقانون رقم 43تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية والقانون رقم 53 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب”.
وأضاف سلامة: “التزاما بالمعايير الدولية وتوصيات “مجموعة العمل المالي” FATF، أدخل القانون رقم 44 لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب بعض التعديلات، أهمّها توسيع الجرائم الأصلية من 7 لتصل الى 21، وتجريم تمويل الإرهاب والنشاطات الارهابية وإرساء الأرضية القانونية للعقوبات المالية. إضافة إلى جهات جديدة في عداد الجهات الموجبة بالإبلاغ وهي: المحامين وكتاب العدل والمحاسبين المجازين، وعليه: أنشأت نقابة خبراء المحاسبين المجازين في لبنان لجنة امتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. واعتمدت وزارة العدل الإجراءات التنظيمية اللازمة للتحقق من تقيد كتاب العدل بالموجبات المطلوبة”. لافتا إلى أن نقابتي المحامين في “بيروت” و”طرابلس” تعملان على وضع آلية تنظيمية للتحقق من التقيد بالإجراءات المنصوص عنها في القانون 44.”
وتابع سلامة: “إنه تماشيا مع التوجهات الجديدة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وكشف المستفيد الحقيقي/المالك الحقيقي وتعديلات القواعد الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مبدأ الشفافية وتحديد “المالك الحقيقي” للأموال Beneficial Owner، أقر المجلس النيابي مؤخرا التشريعات التالية: القانون رقم 74 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتحديد الموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ TRUST، والقانون رقم75 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بإلغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر.
القانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 المتعلق بالإجراءات الضريبية وتعديلاته، والقانون رقم 55تاريخ 27/10/2016 المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية. وأصدر المجلس الأعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة القرار الذي يحدد فيه أصول تطبيق أحكام القانون رقم 42 المتعلق بالتصريح عن الأموال التي تفوق قيمتها الـ /15000/د.أ. والتي يجري نقلها عبر الحدود اللبنانية”.
واذ لفت الى ان الجرائم الإلكترونية التي تنتهك الحسابات المصرفية والمعلومات المالية والتجارية والبيانات الشخصية أصبحت موضوع اهتمام أولي لدى الحكومات والهيئات الرقابية، كشف سلامة ان القطاع المصرفي اللبناني من خلال إقامة مؤتمر حول مكافحة الجرائم الإلكترونية المالية العام الماضي ساهم في توعية القطاع المالي وغير المالي لمكافحة هذا النوع من الأفعال الجرمية ومنع تنفيذ هذه العمليات.
كما امل سلامة في الختام أن “تتابع هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي نشاطاتها مع القطاع المصرفي في هذا المجال وتستمر في التعاون فيما بينها وتكثيف نشاطها في التصدي لهذه الجرائم وإصدار المزيد من التوصيات المفيدة لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.