إطلع الوزير اللواء أشرف ريفي على مضمون التقرير الذي أعده مستشاره للشؤون القانونية القاضي محمد صعب بشأن قضية العقار 1403 ميناء طرابلس، وأرسل الى النيابة العامة التمييزية كتاباً طلب فيه إجراء تحقيق قضائي شفاف يضمن تطبيق القانون بما يصون الأملاك العامة ولا سيما الأملاك البحرية منها، كما طلب إحالة الملف الى النيابة العامة المالية لاجراء المقتضى القانوني وإتخاذ كل الاجراءات، وأرفق كتابه بالتقرير الشامل الذي أعده القاضي صعب.
وجاء في نصّ التقرير الذي أعده صعب:
جانب وزير العدل اللواء أشرف ريفي المحترم
الموضوع: ملف العقار رقم 1403 منطقة بساتين الميناء الناتج عن العقار رقم 220 منطقة بساتين الميناء.
بناءً على تكليفكم الشفهي لنا بإعداد ملخص عن وقائع ومعطيات ملف العقار رقم 1403 منقطة بساتين الميناء في ضوء ما أثير مؤخراً في بعض وسائل الإعلام وما تداوله الرأي العام اللبناني على وجه العموم والطرابلسي على وجه الخصوص عن وضع جزء من الأملاك العامة البحرية في محلة الميناء في طرابلس في ملك أفراد إنفاذاً لقرار قضائي صادر عن القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال.
وبعد الإطلاع على ما توفر لنا من مستندات تتعلق بملف العقار المذكور، تبيّن لنا ما يلي:
1ـ يملك ورثة فرنسيس وهبة الشبطيني حصصاً في العقار رقم 220 بساتين الميناء الذي جرى مسحه تبعاً لأعمال التحديد والتحرير التي شرع في تنفيذها في 1/6/1931 عملاً بأحكام المواد 11 وما يليها من القرار رقم 186 المؤرخ في 15/3/1926(تحديد وتحرير الأملاك العقارية).
2ـ بموجب المرسوم رقم 2151 الصادر في العام 1979 خضع هذا العقار لأعمال ضم وفرز عام وأُدخل بكامل مساحته وفقاً لخرائط المساحة والمعتمدة في دوائر المساحة والعقارية، ووُزِّع كامل القطع الجديدة المفرزة على أصحابها، وسُجِّلَت في القيد العقاري حسب الأصول.
3ـ بناءً على طلب ورثة فرنسيس وهبة الشبطيني أصدرت مصلحة القضايا في وزارة الأشغال العامة والنقل رأياً خلص لإعتبار القسم الغربي لكورنيش- الأوتستراد وحدود البحر هو جزء من العقار رقم 220 بساتين الميناء طرابلس وبالتالي يجب ترقيمه وقيده على إسم فرنسيس وهبة الشبطيني في السجل العقاري، وبحسب الرأي المذكور فإن العقار 220 خضع لعملية إفراز شملت فقط القسم الشرقي منه البالغة مساحته 149990 متر مربع وإقتطع من هذا القسم مساحة 25 % للطرقات والحدائق والخدمات العامة بلغت 42664 م2 وأن الملك البحري العام يحد العقار من ناحية الغرب وأن حدوده لهذه الجهة تنتهي عند أقصى نقطة يصل إليها الموج في فصل الشتاء وإشتداد العواصف، وأن هناك مساحة باقية من العقار غرب الكورنيش وعند حدود الشاطىء جرى إغفالها وضمها للأملاك العامة، وأن ذلك يعتبر من قبيل الخطأ المادي القابل للتصحيح من خلال إعادة تسجيل هذا القسم على إسم مالكيه.
4ـ بتاريخ 24/2/2010 وجه معالي وزير الأشغال العامة والنقل إلى أمانة السجل العقاري في محافظة الشمال كتاباً حمل الرقم 236/ص أحال بموجبه كامل ملف العقار المذكور مع رأي مصلحة القضايا في الوزارة بعد أن تبنى مضمونها والنتيجة التي إنتهت إليها، وعاد وأرسل عدة كتب بتواريخ مختلفة(24/3/2010 و 12/12/2011) تؤكد على تنفيذ مضمون الكتاب الأول وعلى وجوب إحالة الملف إلى وزارة المالية.
5ـ كلف أمين السجل العقاري دائرة المساحة بتصحيح مساحة العقار إستناداً إلى كتاب معالي وزير الأشغال العامة والنقل المشار إليه عن طريق فرز قسم من الأملاك العامة البحرية وإعتباره أملاكاً خاصة للمالكين الأساسيين للعقار 220 بساتين الميناء.
6ـ تنفيذاً للتكليف وضع المساح غسان نعيم تقريراً جاء فيه أنه يوجد تكليف قديم برقم 679/88 نظمت بموجبه خريطة للموقع ضمت للتكليف، أحال أمين السجل العقاري الأوراق إلى المدير العام للشؤون العقارية لإحالته لوزير الأشغال العامة للموافقة على الخريطة. وافق الوزير على الخريطة ووجه كتاباً جديداً يؤكد فيه على تنفيذ مضمون كتابه السابق. أحال أمين السجل العقاري الأوراق مجدداً لمديرية الشؤون العقارية في وزارة المال لإبداء الرأي بالموضوع. بتاريخ 8/6/2010 وجه مدير عام الشؤون العقارية في وزارة المالية كتاباً لوزير المالية خلص فيه للقول بأن قسماً من العقار الذي كان بتملك ورثة فرنسيس وهبه الشبطيني بموجب سند الطابو رقم 6 لم تتناوله أعمال التحديد والتحرير وأغفل قيده عند إجراء التحديد العام وفقاً لأحكام القرار رقم 186/26 وأدرج خطأً في الأملاك العامة البحرية وأن تصحيح الخطأ يبقى خاضعاً لأحكام المواد 15 وحتى 19 من القرار رقم 189/26.
7ـ في حزيران من العام 2010 وجه وزير المالية كتاباً لمدير عام الشؤون العقارية طلب بموجبه إعادة الملف إلى أمانة السجل العقاري الأولى في الشمال للطلب من المساحة إلغاء الكروكي للخريطة الموضوعة وغير الموقعة من الدائرة وإعتبارها كأنها لم تكن ووقف جميع الإجراءات المتخذة بالموضوع على أن لا يصار إلى تمليك أي شخص هذه الأملاك إلا بعد الحصول على حكم قضائي نافذ.
وقد إستند قرار وزير المالية على الحجج التالية:
ـ أنه سبق وتم مسح العقار 220 بتاريخ 1/6/1931 وتم الإعتراض على المسح من قبل المالكين لجهة الحدود مع العقارين 221 و 222 وليس لجهة الأملاك البحرية وقد ورد في قرار القاضي العقاري الذي بت بالخلاف أن الخلاف يتناول فقط الحد القبلي للعقار والحدود الثلاثة الباقية ثابتة ولا خلاف عليها وأن أحداً لم يعترض في حينه على الحدود مع الأملاك العامة البحرية، وأن دعوى تصحيح بنفس الموضوع أقيمت في الستينات لم تأتي بأي نتيجة لمصلحة طالبي التصحيح.
ـ انّ وزارة الأشغال تثير عملية التصحيح دون الأخذ بعين الإعتبار الوقائع القانونية والمادية التي طرأت على العقار والمنطقة ودون الأخذ بعين الإعتبار الأحكام التي ترعى الأملاك البحرية بالقانون الصادر بالقرار 144/س تاريخ 1/6/1925 وأن عملية تحديد الأملاك العمومية لا تجري بدون مرسوم من رئيس الدولة إضافةً إلى أن تمليك الأفراد لهذه الأملاك لا يتم إدارياً بل إستناداً لحكم قضائي، وأن تطبيق المادة 15 وما يليها من القرار 189/26 لا يمكن في هذه الحالة بعدما أفادت دائرة المساحة في الشمال أنه لا يوجد خطأ في الخريطة النهائية وتحفظت على طلب المستدعي لأن القطعة المطالب بها هي ضمن مياه البحر منبسطة أي أن الموج يصل إليها.
ـ انّ الأملاك العامة المذكورة في خرائط المساحة لا يمكن الطعن بها ولا إقامة أية دعوى بشأنها بعد إنقضاء مدة السنتين من تاريخ إيداع هذه الخرائط أمانة السجل العقاري وهذه الأخيرة أودعت الأمانة منذ عشرات السنين.
ـ ان المنطقة الواقع العقار موضوع المطالبة فيها أخضعت إلى أعمال ضم وفرز بموجب المرسوم 123/983 حسب قانون ضم الأراضي وفرزها في الأماكن الآهلة وكانت غاية الإدارة أن تكون كل الأملاك الواقعة غربي البولفار والمحاذية للأملاك البحرية كلها أملاك عامة وقد إنتهت الأعمال ومن لم يعترض في حينه لم يعد له الحق بالمطالبة إلا عن طريق المراجعة القضائية، وأن إصرار وتأكيد وزير الأشغال على التنفيذ لا يلزم الإدارة ولا أمانة السجل العقاري.
8ـ بتاريخ 30/4/2013 وجه وزير الأشغال العامة والنقل إلى القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال كتاباً حمل الرقم 417/ص أكد بموجبه على إعتبار القسم الغربي الواقع بين الكورنيش- الأوتوستراد وحدود البحر هو جزء من العقار رقم 220 بساتين الميناء طرابلس وطلب إجراء المقتضى القانوني بعد أن أفرز العقار المذكور إلى عدة عقارات وتم تغيير أرقامها بفعل الضم والفرز وذلك تمهيداً لترقيم القسم الغربي وتسجيله نهائياً على إسم ورثة فرنسيس وهبة الشبطيني في السجل العقاري في الشمال.
9ـ بتاريخ 2/7/2013 أصدر القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال قراراً قضى بتكليف الخبيرين المحلفين أحمد غازي هاجر وهيثم عبد الله عامودي العضو في اللجنة الفنية للضم والفرز في الشمال للقيام بالمهمة التالية:
الإطلاع على كافة أوراق الإستدعاء وكافة الأوراق والمستندات المرسلة من أمين السجل العقاري تحت رقم 528/2013 والإستحصال على صورة طبق الأصل عن الخرائط الجوية المعتمدة لدى دائرة المساحة والتي على أساسها تم تنظيم الخرائط النهائية لمدينة الميناء والعائدة للقسم الواقع ضمنه العقار 220 منطقة بساتين الميناء سابقاً 151 من الدفتر الحاقاني رقم 6 والإستحصال على صورة طبق الأصل عن عناصر الكيل العائدة للعقار بالإضافة الى الورق الشفاف المنظم لحدود العقار المنوه عنه، والإطلاع على كامل مستندات الملفات العائدة للعقار موضوع المهمة وتصوير اللازم منها وتوقيعها طبق الأصل من مرجعها، تنظيم تقرير مفصل عن موضوع الإستدعاء على ضوء ذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغهما.
10ـ بتاريخ 10/12/2013 أصدر القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال قراراً طلب بموجبه من رئيس دائرة المساحة في الشمال بتكليف من يلزم بإجراء مسح للمنطقة الواقعة من حدود واجهة العقار المعتمدة بعملية التحديد والتحرير للعقار رقم 220 منطقة بساتين الميناء حسب خريطة المساحة المعتمدة بعد أعمال الضم والفرز العام مروراً بسعة الكورنيش البحري والمنطقة الصخرية حتى البحر وتنظيم خريطة مبين عليها المساحات لكل قسم من الكورنيش البحري والمنطقة الصخرية وضم عناصر الكيل المعتمدة بعملية المسح.
11ـ بتاريخ 22/2/2014 أصدر القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال قراراً قضى بإعتبار القسم الغربي الواقع بين الكورنيش البحري والأوتوستراد وحدود حرمة البحر المتوسط هي قطعة قد سقطت سهواً للمالك ورثة فرنسيس وهبه الشبطيني بمساحة قدرها 29838 م2 تقريباً لكامل 2400 سهم وطلب من أمين السجل العقاري في الشمال قيد القطعة الساقطة سهواً بفعل أعمال الضم والفرز العام على صحيفة العقار 220 منطقة بساتين الميناء العقارية.
12ـ قدم السيد وديع كوستي حبيب بصفته أحد ورثة مالكي العقار رقم 220 منطقة بساتين الميناء العقارية بتاريخ 16/3/2015 طلب إلى وزير المالية لتنفيذ القرار المشار إليه فأحيل بقرار من الوزير لمديرية الشؤون العقارية للمتابعة وفق الأصول القانونية إلا أن أمين السجل العقاري في الشمال طلب بتاريخ 23/3/2015 الوقوف على رأي هيئة القضايا في وزارة العدل لأن الموضوع مرتبط بتمليك مساحات داخلة ضمن الأملاك العامة.
13ـ بتاريخ 21/4/2015 أحال رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل إلى وزارة المالية كتاب محامي الدولة الذي خلص للقول بأنه كان على القاضي المشرف قبل إصدار قراره الذي أصبح مبرماً أن يبلغ الأوراق إلى الدولة قبل إصدار الحكم بمواجهتها كي يحفظ لها حق الإستئناف، إلا أن النتيجة بكل حال لن تتغير فالمستندات المثبتة لحق الورثة حاسمة الأمر الذي يستتبع معه وجوب تنفيذ الحكم وفقاً لمضمونه، وقد أحيل الكتاب المذكور بعد التأشير عليه من قبل رئيس الهيئة بعبارة “بعد الإيجاب”.
14ـ بتاريخ 3/5/2015 عاد أمين السجل العقاري في الشمال وطلب من جديد الرجوع إلى هيئة القضايا في وزارة العدل لمعرفة إذا كانت عبارة “بعد الإيجاب” الوارة في كتاب هيئة القضايا تفيد الموافقة على السير بتنفيذ القرار الصادر عن القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال وفقاً لمضمونه، ومن ناحية أخرى لجهة إعتبار القرار أن القطعة الساقطة سهواً والتي أغفلتها أعمال التحديد والتحرير تعود للمالك ورثة فرنسيس وهبه الشبطيني دون سواهم في حين أن محضر التحديد للعقار 220 بساتين الميناء المبني على سندات الطابو المذكورة والمفصلة فيه قد ثبت الملكية على إسم مجموعة من المالكين من بينهم ورثة فرنسيس وهبه الشبطيني ومن ناحية ثالثة الإفادة عن آلية التنفيذ في ضوء كون صحيفة العقار 220 بساتين الميناء أضحت ملغاة بمفعول الضم والفرز المنفذ سابقاً.
15ـ أحيل الطلب مجدداً إلى هيئة القضايا في وزارة العدل حيث نظم محامي الدولة كتاباً أكد فيه على مضمون كتابه السابق وإتهم فيه أمين السجل العقاري بالتلكؤ عن تنفيذ حكم قضائي مبرم.
16ـ بتاريخ 18/8/2015 قدم وديع كوستي حبيب بصفته أحد ورثة مالكي العقار 220 بساتين الميناء طلب تنفيذ قرار القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال حيث أحيل الطلب من قبل وزير المالية بعد أن أشار بإعطاء المعاملة مجراها القانوني.
17ـ بنتيجة كل ما تقدم تم تنفيذ القرار وجرى قيد القسم الغربي الواقع بين الكورنيش البحري والأوتوستراد وحدود البحر المتوسط على إسم ورثة المرحوم فرنسيس وهبه الشبطيني.
18ـ بتاريخ 19/11/2016 إعترضت بلدية الميناء على القيد المذكور فصدر على الفور قراراً عن القاضي المشرف على أعمال الضم والفرز في الشمال قضى بتجميد العمل بموجب الصحيفة رقم 1403 منطقة بساتين الميناء والناتج عن العقار رقم 220 بساتين الميناء ووضع إشارة إحترازية بعدم إعطاء نسخة عن مشروحاتها إلى أية جهة كانت بإنتظار صدور قرار قضائي أخر وبالتحفظ على جميع مستندات ملف القرار المذكور وعدم إعطاء أي صورة عنه إلا بقرار قضائي.